لظروف الجزار ذبحت قبل صلاة العيد بدقائق.. هل الأضحية مقبولة؟| احذر

لظروف الجزار ذبحت قبل صلاة العيد بدقائق.. هل الأضحية مقبولة؟، سؤال ورد إلى موقع «نيوز رووم» ونرصد جوابه من خلال وعاظ الأزهر الشريف.
ذبح قبل صلاة العيد بدقائق هل الأضحية مقبولة؟
يقول الشيخ السيد إبراهيم مرعي الواعظ في بيانه حكم ذبح الأضحية قبل صلاة العيد ولو بدقائق، إنه لا يجوز ذبح الأضحية قبل صلاة العيد وذلك لقول الله تعالى: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ). ولقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنَّ أوَّلَ ما نبدأُ مِن يَوْمِنا هذا أنْ نُصَلِّيَ ، ثم نرجِعَ فنَنْحَرَ، فمَن فَعَلَ هذا فقد أصابَ سُنَّتَنا، ومَن نَحَر فإنَّما هو لحْمٌ يقَدِّمُه لأهْلِه ، ليسَ مِنَ النُّسُكِ في شيءٍ) رواه البخاري ومسلم.
وعن جُنْدَبَ بنِ سُفيانَ البَجَليِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: (ضَحَّيْنا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أضْحِيَّةً ذاتَ يومٍ ، فإذا أُناسٌ قد ذبحوا ضحاياهم قبلَ الصَّلاةِ، فلما انصَرَفَ رآهم النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّهم قد ذبَحوا قبل الصَّلاةِ، فقال من ذَبَحَ قبل الصَّلاةِ فلْيَذْبَحْ مكانَها أخرى، ومَن كان لم يَذْبَحْ حتى صَلَّيْنا فلْيَذْبَحْ على اسْمِ اللهِ) رواه البخاري ومسلم .
قال الإمام ابنُ المُنْذِر رحمه الله تعالى: (أجمعوا على أنَّ الضَّحايا لا يجوز ذبحُها قبل طلوعِ الفجرِ مِن يومِ النَّحرِ). وقال الإمام ابنُ عَبْدِ البَرِّ رحمه الله تعالى: (أجمعوا على أنَّه لا يكون أضحى قبل طلوعِ الفجرِ مِن يومِ النَّحرِ ، لا لحَضَريٍّ ولا لبدويٍّ). وقال الإمام ابنُ عَبْدِ البَرِّ أيضا: (أجمعوا على أنَّ الذبحَ لأهل الحَضَر لا يجوزُ قبل الصَّلاة).
وقال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: (لا خلافَ أنَّه لا يُجْزي ذبحُ الأُضْحِيَّة قبل طلوعِ الفَجرِ مِن يومِ النَّحر) . وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: (وأمَّا وقت الأُضْحِيَّةِ فينبغى أن يذبَحَها بعد صلاتِه مع الإمامِ، وحينئذٍ تُجزيه بالإجماع).
وقال الإمام ابنُ رشد رحمه الله تعالى: (اتَّفقوا على أنَّ الذبحَ قبل الصَّلاة لا يجوزُ؛ لثبوتِ قولِه عليه الصَّلاة والسلام : مَن ذَبَحَ قبل الصَّلاةِ ، فإنَّما هي شاةُ لَحْمٍ) .
هل يجوز ذبح الأضحية قبل صلاة العيد؟
بينما قال الدكتور هشام ربيع أمين الفتوى بدار الإفتاء: سمعتُ مداخلة لبعض محبي الشُّهْرة بـ"الآراء الشاذة" يَدَّعي فيها صحة "ذَبْح الأضحية" قبل صلاة العيد.
وتابع قائلًا: إنَّ توسعة صاحب المصنع أو المحل على العمَّال مطلوبة في هذه الأيام ولا حرج فيها، لكن هذا الأمر ليس بمبرِّرٍ لجعل ما يذبحه صاحب المصنع أو المحل يوم عرفة أو قبله أضحية؛ لأنَّ الإجماع حاصلٌ ومتحقِّقٌ على أنَّ الأضحيةَ لا يُجْزِئُ ذَبْحُهَا قَبْلَ طُلُوعِ فجرِ يوم النَّحر (10 ذي الحجة).
كما أنَّ الأصل أنه لا يجوز استبدال الأضاحي والاكتفاء بالتَّصدُّق بثمنها دون ظهور حاجةٍ لذلك.
وشدد على أن الفتوى المؤسسية في مثل هذه الأمور -بتكاملها المعرفي- تُجَمِّع ولا تُفَرِّق، وتَسْعَى للمحافظة على السِّلْم الاجتماعي واستقرار المجتمعات، بخلاف الفتوى الفردية التي قد يعتريها الخطأ أو الوهم، وإن شئتَ قلتَ: "الانحراف والشذوذ في بعضها!!!".