عاجل

ركب ومادفعش.. سائق توك توك يتهم شرطي بالتهرب من الأجرة والداخلية تكشف الحقيقة

القبض على المتهم
القبض على المتهم

تداول رواد مواقع تواصل الاجتماعى مقطع فيديو اثار غضب الناس فى الشارع المصرى خاصة وانه تضمن إدعاء سائق مركبة "توك توك" قيام أحد أفراد الشرطة بعدم سداد قيمة الأجرة حال توصيله وكريمته لإحدى المدارس بالإسكندرية.

على الفور تدخلت الاجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لكشف حقيقة مقطع فيديو الذى تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى وإجراء التحريات اللازمة حول  إدعاء سائق مركبة "توك توك".
 
وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن ، وتم تحديد القائم على النشر - سائق مركبة "التوك توك" - مقيم بدائرة قسم شرطة المنتزة أول بالإسكندرية.

وبعد اجراء التحقيقات مع المتهم وبسؤاله أقر بإختلاقه الواقعة بقصد زيادة نسبالمشاهدة على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى لتحقيق أرباح مالية.
وقامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمةً ضد المتهم وإحالتة لجهات التحقيق المختصة لبدء التحقيق معه فى التهم الموجهه له.

نشر الأخبار الكاذبة والشائعات يعتبرها القانون جريمة معاقب عليها، حيث حددت المادة 188 من قانون العقوبات، العقوبة وهى الحبس والغرامة التى قد تصل إلى 20 ألف جنيه، ونصت المادة على، "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

كما نصت لمادة رقم 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".

هناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

تم نسخ الرابط