عاجل

مجلس الدولة: التدريس بالجامعة يقتصر على حسابها ضمن المُدد المُتطلبة للتعيين

مجلس الدولة
مجلس الدولة

استظهرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أن ما جرى به إفتاؤها- المشرع في قانون تنظيم الجامعات بيَّن كيفية شغل وظائف هيئة التدريس بالجامعات، فحدد طريقين لذلك، أولهما: أن يكون تعيين أعضاء هيئة التدريس في الوظائف الأعلى بطريق الترقية من الوظائف التي تسبقها مباشرةً.

وثانيهما: أن يكون التعيين مباشرةً في الوظيفة الشاغرة من خارج الجامعات شريطة أن تتوافر في المُتقدِّم الشروط المقررة قانونًا لشغلها، وأن شغل وظائف هيئة التدريس بالجامعات يتأبّى على نظام ضم مُدد الخدمة السابقة وإنما يقتصر الأمر على حسابها ضمن المُدد المُتطلبة للتعيين في هذه الوظائف أو الترقية إليها .

واشترط المشرع فيمن يُعيَّن بوظيفة أستاذ مساعد أن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة خمس سنوات على الأقل في إحدى الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات أو في معهد علمي من طبقتها، بما مُؤدّاه أن قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972 تطلب أن تكون هذه المدة قد قُضيت بإحدى الوظائف بالجامعات المُسمّاة في قانون تنظيم الجامعات، أو في معهد علمي من الطبقة ذاتها .

وأضافت الفتوى، أن المدة التي يتم قضاؤها في جامعة أجنبية من طبقة الجامعة المصرية تُحسب عند الترقية وتُستنفد كلها بهذه الترقية، فلا يُرحَّل منها شيء إلى الوظيفة المُرقَّى إليها، ولا تُستصحب منها أية زيادة فيها لتُحسب عند الترقية إلى الوظيفة الأعلى.

مجلس الدولة 
مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، وأحد أعمدة السلطة القضائية في مصر، أنشئ عام 1946 على غرار مجلس الدولة الفرنسي، والقانون الحاكم له الآن هو القانون رقم 47 لسنة 1972، وهو أحد أعمدة السلطة القضائية في مصر ويختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوي والطعون التأديبية ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها. ويعد مجلس الدولة المصري رائد القضاء الإداري.

1ـ كتابة عريضة الدعوى موضحا بها الجهة المقدمة إليها “مجلس الدولة”.
2ـ لا بد أن توقع عريضة الدعوى من محام بدرجة استئناف على الأقل
3ـ ضرورة إيضاح الطلبات داخل عريضة الدعوى.
4ـ إعلان الخصوم يكون بورقة منفصلة عن العريضة.
5ـ تصوير عريضة الدعوى 13 نسخة وتقدم للمجلس ونسختين أيضا لكل مختصم داخل العريضة.
6ـ إحضار ملف ووضع جميع الأوراق بداخله من “صورة بطاقة المدعى وصورة كارنيه المحامى”.
7ـ توقيع إقرار بأن صحيفة الدعوى شاملة جميع الدفاع والدفوع.
8ـ التوجه لمكتب المراجعة لمراجعة الدعوى تفصيليا.
9ـ إحضار دمغات محاماة بـ20 جنيها لوضعها على عريضة الدعوى.
10ـ استلام وصل إيداع الدعوى وانتظار الاستعلام عن موعد تحديد الجلسة فيما بعد.

تم نسخ الرابط