ائتلاف ملاك العقارات القديمة يرد على المستأجرين بالمستندات

وسط الجدل الدائر حول علاقة المالك والمستأجر ومناقشة مشروع قانون الإيجار القديم في مجلس النواب، كشف رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة مصطفى عبد الرحمن عن مستندات قانونية للرد على حصول الملاك على امتيازات.
وكشف رئيس اتحاد مستأجري مصر، شريف الجعار عن وثيقة قانونية جديدة تسلط الضوء على الامتيازات التي حصل عليها الملاك، وأكد أن قانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 تضمّنا حزمة كبيرة من الإعفاءات والدعم للملاك، ما يدحض حسب وجهة نظره "المزاعم المتكررة حول "الظلم التاريخي" الواقع على الملاك فقط، مشيرًا إلى أن المستأجرين أيضًا تكبدوا أعباء كبيرة في ظل تلك القوانين.
رد ائتلاف ملاك العقارات القديم
ورد مصطفى عبد الرحمن على هذه الوثيقة، في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، قائلًا: "أين الامتيازات؟، في الأساس كان هذا القانون استثنائيًا، نحن نملك أحكامًا من المحكمة الدستورية، المادة 9 من قانون 49 لسنة 1977 لا تنص على وجود إعفاءات ضريبية".

وتنص المادة 9 على استمرار العمل بالأحكام المحددة بالأجرة بدء من القانون 121 لسنة 1974 واستمرار العمل لخمس قوانين لتخفيض الأجرة 199 لسنة 1952 و55 لسنة 1958 و186 لسنة 1961 و169 لسنة 1961 و7 لسنة 1965 الذي خفض الإيجارات على كل العقارات حتى المبنية قبله بعشرين عامًا وحتى الإيجارات المقدرة بلجان تقدير الأجرة خفضها بنسبة 35% وأجبر الملاك على رد فرق الأجرة عن الثلاث سنوات السابقة.
أما عن تخفيض الضرائب على العقارات في القانون 169 لسنة 1961 فتم تخفيض الإيجارات على المستأجرين بنفس قيمة تخفيض الضرائب والرسوم أي أن المستفيد هو المستأجر وليس المالك، كما أن هذا القانون سبقه القانون 129 لسنة 1961 بزيادة شرائح الضرائب العقارية إلى 40% والتخفيض بالقانون 169 كان بنسبة 10%.
وأشار رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة إلى أن هذه المادة تُبرهن على تضرر المالك وتخفيض دخله إلى النص، واستفادة المستأجر من هذا التخفيض ثم تثبيت الأجرة لعشرات السنين.

وبشأن المادة 32، أوضح أنها أعطت للمستأجر الحق في تخفيض الإيجار نتيجة زيادة الوحدات، وذلك لأن قيمة الأرض سيتم توزيعها على عدد أكبر من الوحدات بما يؤدي إلى خفض إيجار كل وحدة، وفي الأساس للمالك الحق في زيادة الوحدات طبقًا لاشتراطات البناء وعدد الأدوار في كل منطقة وطبقًا للقوانين المعمول بها، وهذا لا ينطبق على الوحدات الخاضعة للقوانين الاستثنائية.

وأكد مصطفى عبد الرحمن أنه وفقًا للمادة 66 فإن المستفيد من هذه الإعفاءات هو المستأجرين، حيث تم تخفيض الإيجارات بنفس مقدار الإعفاءات.

وردًا على المادة 69، قال: "هذه المواد تنص فقط على أولوية في الحصول على بعض مواد البناء المصنعة محليًا وتيسير في إجراءا الحصول على هذه المواد ولا تتضمن خفض في أسعار هذه المواد ولا دعم في سعرها، كما أن مواد البناء المقصودة هي الحديد والأسمنت فقط، بينما دفع المالك سعر الأرض بالسعر السوقي وتكلفة الأيدي العاملة وباقي تكاليف الطوب والنجارة والسباكة والتوصيلات الكهربائية والأرضيات والسيراميك وخلافه غير محسوبة".
وتابع رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة: "إذن حتى في حالة وجود سعر مخفض فإن الحقيقة أن الوفر الذي قد يكون حققه بعض الملاك لا يزيد عن 4% من إجمالي التكلفة والمستفيد الرئيسي منه هو المستأجر لأن هذا دخل في تقدير الإيجارات منذ بدايتها".

وكشف عن المادة 86، أكد استبدال القانون 52 لسنة 1969، وطبق على كل التعاقدات التي كانت سابقة عليه، حيث إن 74% من الوحدات المطبق عليها تم بناءها وتأجيرها قبل صدور القانون، مضيفًا: "سُلب من ملاك هذه الوحدات العديد من الحقوق التي كانت موجودة عند إبرامهم للعقود، ومنها أن القانون 49 لسنة 1977 منح لأول مرة مستأجرين الوحدات الغير سكنية الحق في توريث الإيجار".
وشدد مصطفى عبد الرحمن، على أن هذا القانون أبقى على تخفيضات الأجرة وثبتها عشرات السنين، متابعًا: "أدى ذلك إلى صدور 16 حكمًا أثبت عدم دستورية هذه المواد، والذي وصفته المحكمة الدستورية بأنه يُمثل ظلمًا على الملاك، وأهدر حق الملكية الخاصة ومكن المستأجرين من ابتزاز الملاك".

وأكد رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة أن القانون السنة 1981 136، أعطى المستأجر الحق في الطعن على تقديرات الأجرة، وهو ما كان يحدث وتقوم لجان تقدير الأجرة ببخس حق المالك ثم يقوم المستأجر برفع دعوى لتخفيض الإيجار مجددًا كما حدث في الدعوى 24 لسنة 20 دستورية.

وفي رده على المادة 6، قال رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة: "هذه المادة سمحت بالحصول على مقدم إيجار يخصم من الإيجار في الفترة التالية، وبالتالي المستأجر استرد المقدم المدفوع، كما اشترطت أن يكون المقدم المدفوع مكتوبًا، ويتضح هنا أن محامين المستأجرين يخلطون عمدًا بين مقدم الإيجار الذي يُخصم من الإيجار اللاحق وبين الخلو المجر قانونيًا حتى في القانون 136 حيث أبقى المادة 24 من القانون على عقوبات الحبس في حالة الخلو".

وعن المادة 7 وزيادة إيجارات الأماكن الغير سكنية، قال "عبد الرحمن": الزيادة 30% كانت للوحدات الغير سكنية المبنية قبل سنة 1944، وهذه الوحدات أجرتها منعدمة وتبلغ قروش معدودة وأصحبت منعدمة بعد الزيادات، كما أن نصف هذه الزيادة خُصصت لمصاريف صيانة العقار، وبالتالي لم تُطبق الزيادات المنصوص عليها في القانون 6 لسنة 1997".

المادة 11، لم تُمكن الملاك من الحصول على القروض، وأضاف: "لو كان الملاك حصلوا عليها لما تمكنوا من سداد أقساطها من الدخل الإيجاري الضعيف جدًا، وفيما يخص الإعفاء من الضرائب العقارية، فإن الإعفاء محدود للمباني التي نشأت أو تنشأ بعد 9 سبتمبر سنة 1977، وبالتالي لا يستفيد منها 74% من الملاك، كما أن المادة يستفيد منها الملاك والمستأجرين في الوقت ذاته".

وبشأن الجزء الخاص بأن الدولة كفلت دعم النشاط التعاون، قال: "هذه المادة تخص الإسكان التعاوني وهو تمليك ولا يخضع لقوانين الإيجارات الاستثنائية المؤقتة"، أما المادة 18، فقال: "اُستبدلت المادة 31 من القانون 49 لسنة 1977، وقلصت حالات الإخلاء بدرجة كبيرة عن القوانين السابقة، فعلى سبيل المثال أُلغيت حالات الإخلاء التالية: إذا استعمل المستأجر المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة والمتعارف عليها، الإضرار بمصلحة المؤجر".

فيما يتعلق بالمادة 22، فأكد أنها تنص على أن يكون عدد الوحدات أكثر من 3 وحدات وأن يكون المستأجر قد قام بالبناء وليس الشراء، والمستأجرون يقومون بالتحايل وإقامة البناء باسم الزوجة أو الأبناء البالغين، كما أن هذا الشرط ينطبق فقط على المستأجر الأصلي وليس من امتد له العقد وللمستأجر الحق في الاختيار بين تأجير وحدة في مبناه للمالك أو إخلاء الوحدة التي يستأجرها.

واختتم رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، تصريحاته الخاصة قائلًا: "دي أملاكنا، بعض السيدات وكبار السن معتمدين عليّ، وأكثر الملاك من كبار السن ميعرفونش يعملوا حاجة، وأبناءهم سايبينها، ومنقدرش نتخلى عنهم".