عاجل

قانون مجلس النواب .. اعرف الشروط والوثائق للترشح للانتخابات القادمة

مجلس النواب
مجلس النواب

قرر مجلس النواب إحالة مشروع قانون جديد بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 174 لسنة 2020 بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية، في خطوة تشريعية تعكس حرص الدولة المصرية على تطوير الحياة النيابية وتحقيق مزيد من التوازن والعدالة التمثيلية. 

وجاء مشروع القانون استنادًا إلى أحكام الدستور وقوانين الأحزاب السياسية وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ويستهدف إعادة تنظيم الدوائر الانتخابية وتحديث شروط وإجراءات الترشح بما يضمن تمثيلًا أكثر تنوعًا وشمولًا للفئات المجتمعية المختلفة، في إطار رؤية تشريعية متكاملة تواكب متغيرات الواقع المصري وتعزز مسيرة الديمقراطية.

مرونة حزبية واستقلالية ممكنة

ويجيز المشروع أن تضم القائمة مرشحين من أكثر من حزب، أو أن تجمع بين الحزبيين والمستقلين، بشرط وضوح الانتماء في أوراق الترشح، ما يفتح الباب لتكتلات انتخابية مرنة وتحالفات تعكس إرادة الناخبين وتنوعهم.

شروط دقيقة ووثائق إلزامية للترشح

وفيما يخص إجراءات الترشح، يشترط مشروع القانون تقديم طلب كتابي للجنة الانتخابات في المحكمة الابتدائية بالمحافظة المختارة، خلال مدة لا تقل عن 5 أيام من فتح باب الترشح، مع إرفاق حزمة من المستندات تشمل:

السيرة الذاتية

صحيفة الحالة الجنائية

بيان الانتماء الحزبي أو الاستقلال

الإقرار المالي

الشهادات الدراسية والعسكرية

إيصال سداد مبلغ التأمين (30 ألف جنيه للفردي، و120 ألف للقائمة الصغيرة، و306 آلاف للقائمة الكبرى)

كما تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات نشر البيانات اللازمة لضمان الشفافية وحق المعرفة للمواطنين.

تعديل قانون مجلس النواب

المستشار أحمد مناع، أمين عام مجلس النواب، أشار إلى أنه بعد العرض على المستشار الدكتور رئيس المجلس، وجه بإحالة مشروع قانون تعديل قانون مجلس الشيوخ، إلى مجلس الشيوخ لإبداء رأيه فيه، وإحالة مشروع قانون تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لعقد اجتماع باكر الخميس 22 مايو الساعة الحادية عشرة صباحا لدراسته.

كتب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عبر حسابه الرسمي على الفيس بوك، وموقع "إكس": ورد إلى مجلس النواب مشروعًا قانونين خاصين بالانتخابات النيابية، مقدّمان من أكثر من عشر عدد الأعضاء".

تم نسخ الرابط