مفوضي الدولة توصي بإلغاء اشتراط تصريح للنساء المسافرات للسعودية

أصدرت هيئة مفوضي الدولة، بالدائرة الأولى للحقوق والحريات، تقريرا قضائيا ، أوصت فيه محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة بإلغاء القرار الصادر من الادارة العامة للجوازات والهجرة باشتراط حصول فئات من النساء على تصريح مسبق بالسفر الى السعودية.
وذلك ممن وصفتهم بالفئات الدنيا، ومن كتب بخانة العمل لديهن ربة منزل والحاصلة على دبلوم ، ومن هي بدون عمل الراغبات في السفر الى السعودية لأغراض الزيارة والعمل والتأكد من جدية مبررات سفرهن .
مع الوضع في الاعتبار مايترتب على ذلك من آثار أهمها تطبيق الدستور والقانون في حرية السفر والهجرة والانتقال للنساء والمواطنين دون تمييز او تسلط ذكوري .
وطالبت الدعوى، بإلغاء التمييز ضد النساء وإلغاء التمييز بين فئات المجتمع ، وإلغاء اعتبار ان هناك طبقات ومهن دنيا مع إلزام الادارة بحظر التصنيف والتمييز بين الفئات ، وعدم النظر الى بيانات الحالة الوظيفية والاجتماعية والجنس في اصدار قراراتها ومعاملاتها .
وجاء في صحيفة الدعوى أن الدستور المصري الحديث ، جاء بإعلاء الحقوق العامة والشخصية للمرأة من حظر التمييز والعنصرية والتسلط وحظر المنع من السفر ، وحظر فرض اي قيود رجعية او مصادرة لحقها في العمل والسفر والهجرة .
واستنكرت الدعوى القرار الصادر من ادارة الجوازات بإعتبار ربات المنزل والمتعلمات الحاصلات على شهادات الدبلوم ، ومن هن بدون عمل فئات دنيا لا يحق لهن السفر ، الا بإذن تسلطي ذكوري عنصري من موظف عام.
وتلتزم الدولة بإتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض، وأن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا إنتقاصًا ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها .
تاريخ المفوضين
هيئة مفوضي الدولة هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري. وهي الأمينة على المنازعات الإدارية وعاملاً أساسياً في تحضيرها وتهيئتها للمرافعة وإبداء الرأي القانوني المحايد فيها.
كما أن هيئة مفوضي الدولة ليست طرفاً ذا مصلحة شخصية في المنازعة. ولا يسوغ الحكم في الدعاوى والطعون الإدارية إلا بعد أن تقوم الهيئة بتحضيرها وتقديم تقرير بالرأي القانوني مسبباً فيها.
وعدم قيام هيئة مفوضي الدولة بتحضير الدعوى الإدارية وتهيئتها للمرافعة وتقديم تقرير بالرأي القانوني فيها يعد إخلالا بإجراء جوهري يترتب عليه بطلان الحكم الذي يصدر في الدعوى.