افتكره حرامى فقتله... محاكمة موظف قتل عاملا بالخطأ بالزيتون

تنظر اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة، محاكمة موظف بتهمة ضرب أفضى إلى موت بعد صدمه عامل بدراجة نارية ظنا منه أنه اللص الذى سرق هاتفه.
تفاصيل الواقعة
تفاصيل الواقعة بدأت عندما طارد موظف لصا سرق هاتفه المحمول بأسلوب الخطف، فما كان من الموظف إلا مطاردته ومحاولة الإمساك به فى شوارع منطقة الزيتون بالقاهرة، إلا أنه أخطأ وصدم بسيارته عاملا كان يقود دراجة نارية ظنا منه أنه اللص الذى سرق هاتفه، فى محاولة منه لإيقافه، مما أدى إلى انقلاب الدراجة النارية وإصابة العامل بكسر فى الجمجمة أودى بحياته.
تم القبض على "الموظف" صاحب السيارة، وإحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالته لمحكمة الجنايات بتهمة الضرب الذي أفضى إلى موت.
عقوبة القتل الخطأ
نص القانون على أن القتل الخطأ هو الذى يكون ناتجًا عن الإهمال وله عقوبات متفاوتة طبقًا لما جاء فى نصوص قانون العقوبات، فالمادة ٢٣٨ من قانون العقوبات فى فقرتها الأولى نصت على كل من تسبب خطأ فى موت شخص آخر نتيجة إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين أو اللوائح أو الأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ٦ أشهر وغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما نصت المادة ١٨ من قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز التنازل بالتصالح بين المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته وإثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة حسب أحوال القضية حتى لو بعد الحكم، من حقه تقديم الصلح، وفى هذه الحالة يكون الحكم الصادر انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.
كما نصت المادة ٢٣٨ فى فقرتها الثانية على أن كل من تسبب خطأ فى القتل نتيجة إخلال جسيم أو تعاطى مسكر أو مخدر أو نكلا عن مساعدة المجنى عليه فعقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ٥ سنوات وغرامة لا تقل عن ١٠٠ جنيه ولا تتجاوز ٥٠٠ جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وهذه الفقرة بها ظرف مشدد للعقوبة.
وجاء بنص المادة ٢٣٨ فى فقرتها الثالثة أن من تسبب فى وفاة أكثر من ٣ أشخاص نتيجة إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته القوانين وتوافر ظرف آخر من الظروف السابقة بالفقرتين الأولى والثانية فعقوبة المتهم الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ١٠ سنوات، إضافة إلى أن المتهم إذا ارتكب جريمة تحت تأثير الخمر، فتدخل فى الظرف المشدد بالفقرة الثانية من المادة ٢٣٨ من قانون العقوبات.