ما هي أنواع الدماء الواجبة والكفارات في الحج والعمرة؟.. 5 أمور اعرفها

ما هي أنواع الدماء الواجبة والكفارات في العمرة؟، سؤال أجاب الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
الدماء والكفارات في العمرة
وقال علي جمعة في بيانه الدماء والكفارات في العمرة: يترتب على ترك المعتمر واجبًا أو فعل محرم أمور نذكرها فيما يلي:
1- في ترك الإحرام من الميقات : إذا تجاوز المعتمر الميقات المكاني ولم يحرم بعد فليحرم، فعليه شاة جذعة من الضأن وثنية من الماعز، تذبح وتوزع على فقراء الحرم.
2- في حلق الشعر أو أزالته : على التخير بين شاة ـ صيام ثلاثة أيام ـ أو التصدق بثلاثة آصاع على ستة مساكين.
3- في قتل الصيد : إذا كان الصيد مما له مثل، فكفارته أن يذبح مثله من الأنعام؛ فالنعامة يماثلها الجمل أو البقرة، والغزالة تماثلها الشاة، فإن لم يجد، قومه، واشترى بثمنه طعاماً وتصدق به على فقراء الحرم، فإن لم يجد؛ صام عن كل مد يوماً، وإن كان الصيد مما ليس له مثل، قوم الصيد نفسه، واشترى بثمنه طعاما وتصدق به أو صام على مد يوما.
4- قطع شجر الحرم : الشجرة الكبيرة كفارتها ذبح بدنة والصغيرة شاة.
5- الجماع : الجماع يترتب عليه إفساد العمرة، وكفارته بعد فساد العمرة ووجوب قضائها ذبح بدنة أو بقرة أو سبع شياة، أو تقويمها طعاما إن لم يجد، والتصدق بها أو الصوم عن كل مد يوم.
وشدد على أن باقي المحرمات يترتب على فعلها الإثم وتستوجب التوبة إلى الله، وليس فيها كفارة دم.
ما هي محظورات الإحرام؟
تقول دار الإفتاء إنه قد اتفق الفقهاء على أنَّ للإحرام محظوراتٍ يجب على المُحرِم اجتنابُ فِعلها ما دام مُحْرِمًا، ومِن هذه المحظورات: تغطية الرجل رأسَه، وحَلْق الشعر أو شدُّه مِن أيِّ جزءٍ مِن الجسد، ولا يَقُص الأظافر، ولا يَستخدم الطيب والروائح العطرية، ولا يُخالِط زوجتَه أو يَفعل معها دواعي المخالطة كاللمس والتقبيل بشهوة، ولا يَلبَس المَخِيطَ المُحِيطَ (وهو المُفَصَّل على أيِّ عضوٍ مِن أعضاء الجسم)، ولا يَتعرض لصيد البَرِّ الوَحْشِي ولا لِشَجَرِ الحَرَم، كما يحرم على المرأة تغطية وجهها أو لُبس القُفَّازَيْن. ينظر: "تحفة الفقهاء" للإمام علاء الدين السَّمَرْقَنْدِي الحنفي، و"الذخيرة" للإمام شهاب الدين القَرَافِي المالكي ، و"التنبيه" للإمام أبي إسحاق الشِّيرَازِي الشافعي، و"عمدة الفقه" للإمام ابن قُدَامَة الحنبلي.
مدى تعدد الكفارات في الحج عند ارتكاب عدد من محظورات الإحرام
إذا ارتَكَب المُحرِمُ محظورًا مِن محظورات الإحرام -غير الصيد- وكَرَّرَهُ قَبْل أنْ يُكَفِّرَ عنه، كما لو جامَع زوجتَه بين التحلُّلَيْن الأول والثاني أكثر مِن مرة، أو لَبِسَ ثم لَبِسَ كأن يَلْبَسَ عمامةً ثم يَلْبَس قميصًا ثم سراويل، أو قَصَّ أظفارَه ثم قَصَّها، أو تَطَيَّبَ ثم تَطَيَّبَ، أو حَلَقَ ثم حَلَقَ، فإنه يجب عليه فديةٌ واحدةٌ، ما لَم يُكَفِّرْ عن الأول قبل فِعل الثاني؛ لأنَّ جنس الفعل مُتَّحِدٌ، فأشبه ما لو طَيَّب رأسَه وبَدَنَه، بخلاف ما إذا ارتَكَب عدة محظورات مختلفة، كما لو قَصَّ شعره، وغَطَّى رأسَه، وجامَع زوجته بين التحلُّلَيْن، أو لَبِسَ وتَطَيَّب وحَلَق وقَلَّمَ أظفارَه، فتجب عليه فديةٌ لكلِّ واحدٍ منها كَفَّارة؛ لأنها أجناسٌ مختلفةٌ، فلَم تتداخل، أما إذا فَعَل أَحَدَ المحظورات ثم كَفَّرَ عنه، وتكرر منه فِعل نفس المحظور بعد الكفارة الأُولى، ففي هذه الحالة يجب عليه التكفير مرةً ثانيةً بلا خلاف؛ لأن فِعل المحظور الأول استَقَرَّ حُكمُه بالتكفير، فإنْ فَعَلَه مرةً ثانيةً استَوْجَب التكفيرَ مرةً ثانيةً، كما لو زَنَا فَحُدَّ ثم زَنَا فإنه يُحَدُّ ثانيًا، ولا فرق في ذلك بين فِعل القليل والكثير، فقليلُ الطِّيب واللُّبس وغيرهما مِن المحظورات وكثيرُه سواء، وأيضًا فإن الكفارة لا تتعلق بالسبب المؤدي إلى فِعل المحظور، بل يتعلق الحكمُ بفِعل المحظور نَفْسه لا بِسَبَبِهِ، وهذا كلُّه بخلاف الصيد، فإن الكفارة فيه تتعدد بتعدُّدِه، فيكون لكلِّ مرةٍ منها كفارةٌ وإن لَم يُكَفِّر عما قَبْلَها، وهذا ما نصَّ عليه جمهور الفقهاء مِن الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.