تأجيل دعاوى معلمى اللغات الأجنبية والجيولوجيا ضد "التعليم"

قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعاوى القضائية المقدمة من معلمي اللغات الأجنبية الثانية والجيولوجيا إلى جلسة 6 أبريل المقبل، وذلك بعد الاستماع إلى دفاع المدعين، الذي أكد أن قرار وزير التربية والتعليم باستبعاد اللغة الأجنبية الثانية جاء متسرعًا، دون إعداد أي دراسة بحثية لهيكلة الثانوية العامة.
وأوضح الدفاع خلال مرافعته أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، أن الوزير لم يدرك أهمية اللغة الأجنبية الثانية وتأثير قراره على مصالح الطلاب والمعلمين، وكذلك على المصالح العليا للدولة، معتبرًا أن القرار كان عشوائيًا وغير مدروس.
وطلبت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، من الوزارة تقديم ملف الدراسة البحثية الخاصة بإعادة هيكلة الثانوية العامة، كما صرحت لدفاع المدعين باستخراج إفادة رسمية من المطابع الأميرية حول نشر القرار في الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، نظرا لعدم نشره حتى الآن، مما يجعله غير نافذ قانونًا.
كما طالب الدفاع محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، بمخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لمعرفة ما إذا كان الوزير قد عرض القرار عليه قبل إصداره، وفقًا لما تقتضيه المادة 26 من قانون التعليم، بالإضافة إلى التصريح باستخراج محاضر جلسات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، للتأكد من موافقته على القرار، نظرا لعدم الإشارة إلى ذلك في ديباجة القرار.
القضاء الإداري
محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري، وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية.
كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية، ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة، ويجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية .. أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
مقر محكمة القضاء الإداري في القاهرة، ويرأسها نائب رئيس المجلس لهذه المحكمة وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها من خمسة مستشارين، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة إنشاء دوائر للقضاء الإداري بالمحافظات الأخرى، ويحدد اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري رئيس المجلس.