لمن تكون ولاية الطفل المكفول بعد طلاق الزوجين؟.. الإفتاء تجيب

أجابت دار الإفتاء عن سؤال حول من له حق ولاية الطفل المكفول بعد طلاق الزوجين، بأن الولاية على الطفل المكفول بعد طلاق الكافلين ثابتة لولي الأمر المتمثل في اللجنة العليا للأسر البديلة بوزارة التضامن الاجتماعي أو من تفوِّضه.
فإذا رأت بقاء المكفول مع أحد الكافلَين (الرجل أو المرأة) بعد طلاقهما فلا حرج في ذلك شرعًا، مع مراعاة الضوابط الشرعيَّة للخلوة بين الكافل والمكفول إذا شارف البلوغ إن كانا من جنسين مختلفين، حيث تجوز شرعًا الخلوة بينهما إذا كان قد تمَّ إرضاع الطفل المكفول من قِبَل الكافلة أو أمها في مُدَّتِهِ الشرعية، وهي سَنَتَانِ قَمَرِيَّتَانِ مِن تاريخ الوِلَادة، قليلًا كان مقدار الرضاع أو كثيرًا، أو كان المكفول أو الكافل في حالة لا تتأتى معها الرغبة في الآخر كالمرض مثلًا، أو وُجد معهما ثالثٌ ثقةٌ يحتشمهما حال عدم وجود رضاع بينهما، وإن لم يحصل رضاع محرِّم وكان الكافل والمكفول في حالة لم تنقطع معها الرغبة في الآخر، ولم يوجد ثالثٌ ثقةٌ يحتشمهما: حرمت الخلوة حينئذ.
ترغيب الشَّرع الشريف في كفالة الأيتام
رغَّبَ الشَّرعُ الشريفُ في كفالة الأيتام ومَنْ في حكمهم كـ"الأطفال كريمي النسب"، ورتَّب على ذلك الأجر العظيم، فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا» وَقَالَ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى، متفقٌ عليه واللفظ للبخاري في "صحيحه"، وأخرج ابن المبارك في "الزهد"، وأبو داود الطيالسي والإمام أحمد وأبو يعلى في "مسانيدهم"، والطبراني في "المعجم الكبير" من حديث مالك -أو ابن مالك- رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ ضَمَّ يَتِيمًا بَيْنَ أَبَوَيْنِ مُسْلِمَيْنِ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ عَنْهُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَتَّةَ»، وإسناده حسنٌ كما قال الحافظان: المنذريُّ في "الترغيب والترهيب"، والهيثميُّ في "مجمع الزوائد" .
حدود ولاية الكافل على المكفول كريم النسب
الكفالة تُعَدُّ رعايةً خاصة، تقتضي من الكافل نوعَ تصرُّفٍ وولاية، فتعطيه بعض حقوق الولي، وذلك في النفس دون المال، كما جاء في "الإسلام وتنظيم المجتمع"