ضبط 160 طنًا من الأسمدة المغشوشة في حملة أمنية في الجيزة

في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الغش التجاري والإضرار بالاقتصاد الوطني، تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، من ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج وتعبئة الأسمدة الزراعية المغشوشة ومجهولة المصدر، وذلك داخل نطاق مركز شرطة الصف بمحافظة الجيزة.

ضبط مصنع أسمدة مغشوشة في الجيزة
وجاءت هذه الضربة الأمنية استنادًا إلى معلومات وتحريات دقيقة، أكدت أن المصنع يعمل دون أي تراخيص قانونية، ويقوم بإنتاج كميات كبيرة من الأسمدة باستخدام مواد خام مجهولة المصدر، بهدف طرحها في الأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب صحة المواطنين وسلامة التربة والمحاصيل.
وبعد تقنين الإجراءات القانونية، داهمت قوة أمنية المصنع، وأسفرت الحملة عن ضبط المدير المسؤول والذي تبين أنه ذو سوابق جنائية، كما تم العثور داخل المصنع على: 100 طن من المواد الخام مجهولة المصدر، 60 طنًا من المنتجات النهائية المغشوشة المعدة للتوزيع، خط إنتاج كامل لتصنيع الأسمدة، كميات كبيرة من الشكائر والعبوات الفارغة الجاهزة للتعبئة.
وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الكميات المضبوطة كانت موجهة للتوزيع في عدد من المحافظات، بما كان سيشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الغذائي وجودة الإنتاج الزراعي.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرَت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها لملاحقة أوكار الغش التجاري والفساد، حفاظًا على سلامة المواطنين ودعمًا لاستقرار الأسواق.
استرداد 12 طن دقيق مدعم
من جهة أخرى، فقد واصل قطاع الأمن العام، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.
وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط عدة قضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة، خلال 24 ساعة الماضية، وضُبط خلالها ما يقرب من 12 طن من الدقيق "أبيض، بلدي مدعم"، واتخذت الإجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه الجرائم.
عقوبة احتكار السلع
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق حجبها، أوعدم طرحها للبيع، أوالامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وتوضيح ضوابط تداولها، وتسمية الجهة المختصة بذلك، وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذا القانون".