عاجل

مع انطلاق الموسم الجديد.. تعرف على عقوبات تنظيم رحلات العمرة دون ترخيص

أداء العمرة
أداء العمرة

بدأت أولى رحلات العمرة لموسم 1448 هجريًا منذ أيام، وذلك بعد أيام من اعتماد وزير السياحة والآثار الضوابط المنظمة للموسم الجديد، إيذانًا بانطلاق الإجراءات التنفيذية الخاصة بتنظيم رحلات المعتمرين.

وفي إطار الاستعدادات للموسم، شرعت غرفة شركات السياحة في توثيق عقود الوكالة السعودية الخاصة بالشركات المنظمة لرحلات العمرة، حيث تم حتى الآن اعتماد عقود نحو 550 شركة سياحة، تمهيدًا لمباشرة نشاطها خلال الموسم الجديد.

ووضع قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة عقوبات مشددة على الشركات المخالفة للضوابط المنظمة للموسم. وتنص المادة (10) على أنه يجوز للوزير المختص إصدار قرار مسبب بإيقاف نشاط الشركة السياحية، كليًا أو جزئيًا، عن تنظيم رحلات العمرة لمدة لا تتجاوز عامًا، إذا خالفت القواعد والإجراءات التي يتم تحديدها سنويًا بقرار من الوزير المختص بالتنسيق مع غرفة شركات السياحة، وتشمل هذه الضوابط تنظيم عمل الشركات، والمشرفين والمرافقين، وأماكن إقامة المعتمرين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وغيرها من الإجراءات المنظمة للرحلات. وفي حال تكرار المخالفة، يتم إلغاء ترخيص الشركة نهائيًا.

كما نصت المادة (12) على توقيع غرامة مالية لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه على كل من ينظم رحلات عمرة دون توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين إلكترونيًا عبر البوابة المصرية للعمرة، وفق النظام المعمول به في المملكة العربية السعودية وبعد التنسيق مع غرفة شركات السياحة. وتضاعف قيمة الغرامة في حالة تكرار المخالفة.

وأقرت المادة (13) غرامة تتراوح بين مليون وثلاثة ملايين جنيه بحق كل من ينفذ رحلات عمرة بالمخالفة لأحكام القانون، سواء من خلال جهات غير مرخص لها بمزاولة النشاط السياحي وفقًا للقانون رقم 38 لسنة 1977 ولائحته التنفيذية، أو في حال مخالفة الالتزام الواقع على شركات الطيران أو النقل البري أو البحري بمطابقة بيانات كل معتمر مع البيانات المسجلة على البوابة الإلكترونية قبل مغادرته منافذ الجمهورية. كما تتضاعف هذه الغرامات عند العودة لارتكاب المخالفة.

وفيما يتعلق بجرائم التزوير، شددت المادة (14) العقوبة على كل من يزور الكود التعريفي المنصوص عليه في القانون، سواء بنفسه أو عن طريق الغير، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، في إطار حماية المنظومة الإلكترونية الجديدة وضمان سلامة إجراءات سفر المعتمرين.

تم نسخ الرابط