عاجل

غرامة تصل لـ50 ألف جنيه.. عقوبة تقديم بيانات خاطئة في الإقرار الضريبي

الإجراءات الضريبية
الإجراءات الضريبية

يضع قانون الإجراءات الضريبية الموحد ضوابط واضحة لمواجهة تقديم بيانات غير صحيحة أو مضللة في الإقرارات الضريبية، بهدف حماية حقوق الخزانة العامة وضمان التزام الممولين والمكلفين بأحكام القانون.

غرامة تقديم بيانات خاطئة في الإقرار الضريبي

وحدد القانون عقوبات على من يقدم بيانات غير صحيحة أو غير مطابقة للحقيقة في الإقرار الضريبي، حيث نصت المادة 69 على معاقبة من يقدم بيانات خاطئة في الإقرار، إذا ترتب على ذلك ظهور ضريبة مستحقة تزيد على القيمة الواردة بالإقرار.

وتتمثل العقوبة في غرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى سداد قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة وفقًا لأحكام القانون.

إجراءات الطعن على ربط الضريبة

وفيما يتعلق بحق الممول أو المكلف في الاعتراض على ربط الضريبة، نصت المادة 56 على أن تتولى لجان داخلية فحص والبت في الطعون المقدمة، على أن يصدر رئيس مصلحة الضرائب قرارًا بتشكيل هذه اللجان وتحديد مقارها ونطاق اختصاصها.

ويقدم الطعن على ربط الضريبة من خلال صحيفة من أصل و3 صور، تُودع لدى مأمورية الضرائب المختصة، على أن يحصل الممول أو المكلف على إحدى نسخها.

ويشترط أن تتضمن صحيفة الطعن جميع نقاط الخلاف المتعلقة بنموذج ربط الضريبة بشكل واضح ودقيق، إلى جانب بيان الأسباب الجوهرية التي يستند إليها الطعن، ولا يُعتد بالطعن الذي يخلو من تحديد أوجه الخلاف محل الاعتراض.

موعد نظر الطعن أمام اللجنة الداخلية

وتلتزم اللجنة الداخلية بإخطار الممول أو المكلف بموعد الجلسة المحددة لنظر الطعن، على أن تعقد الجلسة خلال 30 يومًا من تاريخ إيداع صحيفة الطعن.

ويتم الإخطار بموعد الجلسة من خلال خطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، أو باستخدام وسيلة إلكترونية لها حجية قانونية في الإثبات، كما يجوز تسليم نموذج الإخطار في مقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من ينوب عنه.

وفي المقابل، تلتزم مأمورية الضرائب المختصة بموافاة اللجنة بملف الممول أو المكلف، إلى جانب الأوراق والمستندات ومذكرة الرد على أسباب الطعن، خلال مدة أقصاها 15 يومًا.

مدة البت في الطعن

وتقوم اللجنة بإثبات بيانات الطعن وملخص أوجه الخلاف الواردة به في دفتر مخصص لذلك، على أن تفصل في الطعن خلال 60 يومًا من تاريخ تسلم الملف والمستندات ومذكرة الرد.

ويجوز للجنة تمديد مدة البت لفترة أخرى مماثلة، بشرط وجود أسباب جدية تبرر هذا المد، على أن يتم إثبات هذه الأسباب في محضر أعمال اللجنة.

وفي حال التوصل إلى تسوية بشأن أوجه الخلاف خلال المدة المحددة، تصبح الضريبة نهائية. أما إذا لم تتم التسوية، فتحيل اللجنة أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة، مرفقًا بها رأي اللجنة الداخلية، وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ البت في هذه الأوجه.

كما تلتزم اللجنة بإخطار الممول أو المكلف بقرار الإحالة من خلال خطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة إلكترونية تتمتع بالحجية القانونية في الإثبات، أو بتسليمه نموذج الإخطار في مقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله.

ماذا يحدث حال عدم إحالة الطعن؟

وفي حال انتهاء مدة الـ30 يومًا دون إحالة أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة، يحق للممول أو المكلف أو ممثله القانوني عرض الأمر كتابة على رئيس لجنة الطعن مباشرة، أو إرسال الطلب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

ويتعين في هذه الحالة إرفاق صورة من صحيفة الطعن التي سبق تقديمها إلى المأمورية، على أن يتم تقديم الطلب خلال 15 يومًا من تاريخ انتهاء المدة المحددة لإحالة أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة.

تم نسخ الرابط