عاجل

مبدأ لواضع اليد.. عدم وجود مستندات قاطعة تُثبت مليكة الاراضي تلغى الأحقية

مستندات ثبوتيه لتملك
مستندات ثبوتيه لتملك الاراضي

أرست المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة ، مبدأ قضائيا بشأن، تقنين الاراضى لاى مواطن يضع يده عليها دون وجود اى مستندات ثبوتيه.

وأكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة عدم وجود مستندات قاطعة تثبت ملكية قطعة الأرض سواء للبائع او المشترى تبطل الملكية لكلا الطرفين وبالتالى يتم الغاء العقود الصورية التى تتم بين الطرفين.

جاء ذلك في الاحكام القضائية التى أصدرتها المحكمة الإدارية العليا، فى الطعون التى حملت أرقام 55102 و 55607 و 55834 .

وأشارت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، الى رفض جهة الإدارة إتمام إجراءات التقنين والتعاقد على قطعة أرض معينة بناءً على عدم وجود مستندات قاطعة تثبت ملكية المدعي أو الخصم المتدخل لهذه الأرض، يبرر قرارها ويعني عدم أحقية أي من الطرفين في المطالبة بالتقنين.

وأضافت المحكمة ، تفصيلًا للمبدأ ، عدم وجود مستندات قاطعة تثبت ملكية أي من المدعي أو الخصم المتدخل لقطعة الأرض، مما يبرر إيقاف التعامل عليها.

ويأتي قرار جهة الإدارة بإيقاف التعامل على قطعة الأرض جاء مبرراً بغياب المستندات الثبوتية، وهو ما يمنع الإلغاء.

وأشارت المحكمة إلى أن العقود الصورية يتم الغاؤها فتم اعتبار العقود التي أُبرمت بعد قرار إلغاء التخصيص بأنها صورية، ولا يُعتد بها قانونياً.

وانتهت المحكمة ، أن الطاعن إذا استوفى كافة الإجراءات القانونية لتقنين وضع يده علي قطعة أرض ، ولكن عدم وجود سند قانوني قوي لم يُمكنه من الحصول على حكم لصالحه.

اختصاص المحكمة

وتعتبر المحكمة الإدارية العليا على قمة المحاكم التي يتكون منها مجلس الدولة، وتختص المحكمة الإدارية العليا وفقاً للمادة (23) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بالفصل في الطعون التي تقدم إليها على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية.

ويكون الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية في الأحوال الآتية:

إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا علي مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه او تأويله
إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.

تم نسخ الرابط