عاجل

الفتوى والتشريع تنهى نزاع البريد والأزهر على حجرتين في مدينة مبارك

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أنهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، نزاعًا بين الهيئة القومية للبريد والأزهر الشريف بسبب حجرتين على بوابة الجامعة الرئيسية بمدينة مبارك بفرع جامعة الأزهر بالمنصورة، وانتهت إلي براءة ذمة هيئة البريد من أداء مقابل الانتفاع بالمقر المخصص لها بالجامعة مع إلزام الهيئة بأداء المبالغ المقدرة على استهلاك الكهرباء والمياه المستحقة على مقر مكتب البريد اعتبارًا من 12 نوفمبر 2016.

 

الانتفاع بالمال العام

 

ذكرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، في فتواها، أن الحجرتين المخصصتين مقرا للهيئة القومية للبريد محل النزاع الكائنتين بالبوابة الرئيسية لفرع جامعة الأزهر بالمنصورة، ضمن المباني الخاضعة لولاية جامعة الأزهر وتديرها بغرض تحقيق المنفعة العامة المنوط بالجامعة أداؤها.

 

وأوضحت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أن هيئة البريد تنتفع بالحجرتين اعتبارًا من 12 نوفمبر 2016 بعد أن جهزتهما على نفقتها  لاستخدامهما "مكتب بريد" يقدم خدماته لطلبة الجامعة والعاملين بها وللجمهور، وأنه ما زالت الحجرتان مرصودتين لأغراض المنفعة العامة المنوط بالهيئة تحقيقها.

واستكملت، أن الأصل العام هو أن نقل الانتفاع بالمال العام بين أشخاص القانون العام يكون بنقل التخصيص والإشراف الإداري على هذه الأموال دون مقابل إلا إذا ارتضت الجهة المنتفعة أداء مقابل لذلك.

 

اختصاصات الفتوى والتشريع

 

تنص المادة "٢" من القانون رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۲ بشأن مجلس الدولة على أن مجلس الدولة يتكون من القسم القضائي وقسم الفتوى وقسم التشريع، ونصت المادة "٦٥" على أن تشكل الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة نائب الرئيس المجلس وعضوية نواب رئيس المجلس بقسمي الفتوى والتشريع ومستشاري قسم التشريع ورؤساء إدارات الفتوى، ونصت المادة "٦٦" منه على أن تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسببا في المسائل والموضوعات الآتية:

(أ) المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي تحال إليها بسبب أهميتها من رئيس الجمهورية أو من رئيس الهيئة التشريعية أو من رئيس مجلس الوزراء أو من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة.
(ب) المسائل التي ترى فيها إحدى لجان قسم الفتوى رأياً يخالف فتوى صدرت من لجنة أخرى أو من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
(ج) المسائل التي ترى إحدى لجان قسم الفتوى إحالتها إليها لأهميتها.
(د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض، ويكون رأيها في هذه المنازعات ملزماً للجانبين.

تم نسخ الرابط