عاجل

حكم اشتراط المنقولات الزوجية للزوجة في عقد الزواج.. الدكتور علام يوضح

المنقولات الزوجية-
المنقولات الزوجية- تعبيرية

ما حكم اشتراط المنقولات الزوجية للزوجة في عقد الزواج؟، سؤال ورد إلى الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية السابق، ويقول صاحبه: ما صحة الشرط الخاص الوارد بقسيمة الزواج، ونصه حسبما هو مدون بالوثيقة تحت بند الشروط الخاصة : "واتفق الزوجان على إقرار الزوج بملكية الزوجة لجميع المنقولات الموجودة بمنزل الزوجية، وكذلك ممتلكاتها الخاصة، وأنها جميعًا بعهدته، وقد تعهد بالمحافظة عليها ، ومدى موافقته للشرع من عدمه؟

حكم اشتراط المنقولات للزوجة في عقد الزواج

وأكد الدكتور شوقي علام، الأصل في المنقولات الزوجية عرفًا أنها ما يشتريه الزوج من أثاث وأجهزة لتجهيز منزل الزوجية، وجرى العرف في مصر على أن يقوم الزوج بكتابة قائمة منقولات زوجية يقر فيها بملكية الزوجة لها وذلك بدلًا عن المهر أو عن جزء منه، وفي هذه الحالة تأخذ القائمة حكم المهر.

ولفت إلى أن إقرار الزوج في وثيقة الزواج بملكية الزوجة لجميع المنقولات الموجودة بمنزل الزوجية، وكذلك ممتلكاتها الخاصة، وأنها جميعًا بعهدته، هو في حقيقته اشتراط وتعهد من الزوج لصالح الزوجة بأن كل ما يوجد في منزل الزوجية من المنقولات هو ملك للزوجة؛ إذ إن الزوجة وأهلها إنما يضعون هذا الشرط في وثيقة الزواج ضمانا لحقوق الزوجة في المستقبل.

وبين مفتي الجمهورية السابق، أنه شرط لا يخالف الشرع، واشتمال وثيقة الزواج عليه لا يؤدي إلى بطلان الوثيقة، والوقوف على عدد هذه المنقولات ووصفها أمر آخر يثور في حالة استحقاقها، والتحقق منه أمر موكول لمحكمة الموضوع.

حكم مؤخر الصداق إذا لم يحدد عند الزواج

ومن جهة أخرى، قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء مفتي الجمهورية الأسبق: للزوجة في هذه الحالة مهر المثل، على أن يلغى من مهر المثل ما عجله المتوفى لها ، وكذلك تلغى قيمة الشبكة إن كان قد قدم لها شبكة، وإلى نص الفتوى بالتفصيل.

ما حكم مؤخر الصداق إذا لم يحدد عند الزواج؟ فقد توفي زوجي ولم يكن قد حدد لي قيمة مؤخر الصداق؛ إذ إنه قد كتب في قسيمة الزواج "المسمى بيننا"، فهل لي حق في المؤخر؟ وما هو؟

حكم مؤخر الصداق

المهر هو ما أوجبه الشارع من المال أو المنفعة التي تقوم بالمال حقا للمرأة على الرجل في عقد زواج صحيح أو دخول بشبهة أو دخول مبني على عقد فاسد، حسبما ذكر الدكتور علي جمعة، مضيفا: وهو في أصله ليس شرطا في صحة الزواج ولا في نفاذه ولا في لزومه، وإن كان يتعلق حق الأولياء بإتمامه إلى مهر المثل إذا زوجت المرأة المكلفة نفسها بأقل منه، وهو واجب في كل زواج على أنه حكم من أحكامه التي يلزم ترتبها عليه.

وأشار عضو هيئة كبار العلماء، في رده عن السؤال، إلى أن الشارع أكد وجوبه في الزواج؛ إظهارا لما له من الخطر والمكانة، فلا يملك الزوج ولا الزوجة ولا أولياؤها إخلاء الزواج من المهر، حتى إنهم إذا لم يذكروا في العقد مهرا أو اتفقوا على أنه زواج بغير مهر كان المهر لازما أيضًا، ويكون الواجب مهر المثل.

وبين أن بهذا قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في امرأة تزوجت ولم يكن قد سمي لها مهر ثم مات زوجها قبل الدخول فحكم بأن لها مهر المثل.

وأوضح بأن المراد بمهر المثل: المهر الذي تزوجت به امرأة من قوم أبيها كأختها الشقيقة، وأختها من الأب، وعمتها، وبنت عمها، مختتما: وعليه وفي واقعة السؤال: فإن للسائلة مهر المثل، على أن يُلْغَى من مهر المثل ما عجله المتوفى لها ، وكذلك تُلْغَى قيمة الشبكة إن كان قد قدم لها شبكة.

تم نسخ الرابط