النائبة نشوى الشريف: قانون الأحوال الشخصية يحتاج مراجعة دقيقة لحماية الأسرة
علقت النائبة نشوى الشريف على مشروع قانون الأحوال الشخصية، مؤكدة أن رغم ما يتضمنه من نقاط إيجابية، إلا أنه لا يزال بحاجة إلى مراجعة متأنية لضمان تحقيق توازن عادل بين جميع الأطراف.
برلمانية تعلق على مشروع قانون الأحوال الشخصية
وخلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على قناة MBC مصر، أوضحت أن منح الأجداد حق رؤية الأحفاد يعد خطوة إيجابية تعزز الترابط الأسري، محذرة من بعض المواد التي قد تضر بالطفل، مثل نقل الحضانة بشكل مؤقت، معتبرة أن الطفل لا يجب أن يكون محل نزاع أو تنقل.
وكشفت عن اعتراضها على منح الزوجة حق فسخ الزواج منفردة خلال مدة محددة دون إتاحة نفس الحق للزوج، مشددة على ضرورة تحقيق المساواة، رافضة أيضا ربط حق الأب في رؤية أبنائه بسداد النفقة، مؤكدة أن هذا حق أصيل للطفل لا يجب المساس به، وأن التعامل مع المخالفين يجب أن يكون عبر عقوبات تدريجية دون الإضرار بالعلاقة بين الأب وأبنائه.
وحصل نيوز رووم على نص مشروع القانون المقدم في مجلس النواب .
للإطلاع على نص القانون كاملًا >>>>>>>
الباب الأول …. الزواج… الخطبة
مادة (1)
الخطبة هي وعد بزواج رجل بامرأة، ولا يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج من آثار.
مادة (٢):
(1) إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات فللخاطب أو ورثته أن يسترد المهر في حالة أدائه قبل إبرام عقد الزواج، أو قيمته يوم القبض إن تعذر رده عيناً.
ب) تعتبر الشبكة من الهدايا إلا إذا أتفق على غير ذلك، أو جرى العرف باعتبارها من المهر.
(ج) إذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازاً، ثم عدل الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر، أو تسليم ما تم شراؤه من الجهاز أو قيمته وقت الشراء وإذا كان العدول من جهتها فعليها رد ما تسلمته من الصداق.
مادة (3)
إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب مقبول فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر، وإن كان العدول بسبب من الطرف الآخر، فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائما، أو قيمته يوم استرداده، ويستثنى من ذلك ما جرت العادة على استهلاكه.
مادة (٤)
إذا انتهت الخطبة باتفاق الطرفين استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان قائما، أو قيمته يوم استرداده ما لم يكن مستهلكا، وإذا انتهت الخطية بالوفاة فلا يسترد.
مادة (٥):
مجرد العدول عن الخطبة لا يُوجب بذاته تعويضًا إلا إذا لازمته أفعال خاطئة مستقلة عنه استقلالاً تاما ونتج عنها ضرر مادي أو أدبي لأحد الخاطبين.
مادة (1):
الفصل الثاني: عقد الزواج
الزواج ميثاق شرعي بين رجل وامرأة غايته إنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين على أسس تكفل لهما تحمل أعبائها بمودة ورحمة.

