عاجل

الفرع الـ3 من مشروع قانون الأسرة للأقباط.. بطلان الزواج وحالاته وضوابط التقاضي

قانون الأسرة الجديد
قانون الأسرة الجديد

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة للمسلمين والمسيحيين، إلى جانب مشروع قانون صندوق دعم الأسرة، إلى مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لاستصدارها.

التفاصيل الكاملة لمشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط

وينشر موقع "نيوز رووم" ملامح الفرع الثالث من مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط، والذي حمل رقم ( ) لسنة 2026، بشأن إصدار قانون الأسرة للمصريين المسيحيين.

وجاء في مشروع القانون، الذي تقدم به رئيس مجلس الوزراء، أنه بعد الاطلاع على الدستور وعدد من القوانين المنظمة مثل قانون العقوبات والإجراءات الجنائية والقانون المدني وقوانين الأحوال الشخصية والطفل والمواريث والوصية ومحاكم الأسرة وغيرها من التشريعات ذات الصلة، وكذلك بعد الرجوع إلى اللوائح الخاصة بالأحوال الشخصية للطوائف المسيحية المختلفة، تم إعداد مشروع القانون الجديد.

كما شمل المشروع الاطلاع على لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الإنجيليين الصادرة عام 1902، والروم الأرثوذكس 1923، والأقباط الأرثوذكس 1938، والأرمن الأرثوذكس 1946، والكاثوليك 1950، والسريان الأرثوذكس 2002، بالإضافة إلى أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى والمجالس القومية لحقوق الإنسان والمرأة والطفولة والأمومة، وموافقة مجلس الوزراء.

(الفرع الثالث)  

بطلان الزواج لكافة الطوائف – عدا الطائفة الكاثوليكية

(مادة 38):  

يكون الزواج باطلاً إذا ثبت أي من الحالات الآتية:  

1. عدم رضاء أحد طرفي الزواج رضاءً صحيحاً.   2. عدم إتمام المراسم الدينية علناً، بحضور شاهدين مسيحيين على الأقل.   3. عدم بلوغ أحد الزوجين أو كليهما السن القانونية للزواج المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون.  • 12 -  4. قيام مانع لدى أحد الزوجين من موانع قرابة الدم أو المصاهرة المنصوص عليها في المادتين رقمي (29) و(30) من هذا القانون.   5. زواج من هو مرتبط بزيجة، لم تنته أو تنحل أو تبطل وقت انعقاد الزواج.   6. زواج القاتل عمداً أو شريكه بزوج قتيله، متى ثبت أن القتل كان، بقصد الزواج.   7. انتماء أحد الزوجين إلى دين آخر أو غير الطوائف التي يسري عليه أحكام هذا القانون وقت انعقاد الزواج.   8. قيام مانع لدى أحد الزوجين من الموانع المنصوص عليها في المادة (33) من هذا القانون، بشرط أن يكون ذلك قبل الزواج، ولم يقبله الطرف الآخر كتابةً.   9. قيام مانع العنة النفسية أو العضوية لدى أحد الزوجين مع عدم الزواج، على أن تكون الزوجة قد مكثت الزوج من نفسها لمدة ستة أشهر ميلادية تبدأ من تاريخ إتمام زواجهما دون جدوى، ويكون إثبات العنة بشهادة طبية رسمية لأي منهما.   وبالنسبة لطائفة الأرمن الأرثوذكس فيشترط قيام مانع العنة لدى الزوج من بداية الزواج، واستمراره لمدة ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة، وما زالت الزوجة بكراً.  

10. سبق تطليق أحد الزوجين لعلة زناه، وذلك مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (32) من هذا القانون.   11. غش أحد الزوجين في أي من المعلومات الجوهرية، كتاريخ الميلاد، أو المؤهل، أو غش الزوجية في بكارتها ، أو إخفاء أحد الزوجين ما يعلمه من كونه عقيماً عن الآخر. 

(مادة 39):  

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 32، 36 من هذا القانون، لا تقبل دعوى البطلان بعد انقضاء ستة أشهر ميلادية من وقت علم راهفها اليقيني بسبب البطلان، ما لم يكن الأمر قد تطور إلى الإيلام الجسيم وخطورة المعيشة المشتركة.

(مادة 40):  

مع مراعاة حكم المادة (12) من هذا القانون، إذا عُقد زواج القاصر بغير إذن وليه، فلا يجوز الطعن فيه إلا من الولي، وذلك حتى بلوغ القاصر سن الرشد، ولا تقبل دعوى البطلان من الولي إذا كان قد أقر الزواج صراحة أو ضمناً، أو مضت ستة أشهر على علمه بالزواج.  

ولا تقبل الدعوى أيضاً من أي من الزوجين، بعد مضي شهر واحد من بلوغه سن الرشد.  

وفي جميع الأحوال لا تقبل الدعوى من الولي أو من أي من الزوجين إذا تبين أن الزواج أسفر عن حمل أو إنجاب.

(مادة 41):  

الزواج الذي حُكم ببطلانه، يترتب عليه - رغم ذلك - آثاره القانونية بالنسبة للزوجين وذريتهما إذا ثبت أن كليهما كانا حسني النية، أو كانا يجهلان وقت الزواج سبب البطلان الذي يشوب العقد.  

أما إذا لم يتوفر حسن النية إلا من جانب أحد الزوجين دون الآخر، فالزواج لا يترتب عليه آثاره إلا بالنسبة للذرية، وللزوج حسن النية.

* 13 - 

(مادة 42):  

لكل من حصل على حكم نهائي بالتطليق أو ببطلان الزواج أو بانحلاله مدنياً، ووفقاً لأحكام هذا الباب، أن يتقدم للكنيسة التي ينتمي إليها وقت التقدم بالطلب، طالباً الزواج كنسياً بأخرى، وتثبت هذه الكنيسة في طلبه، خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، وبالنسبة للطائفة الإنجيلية في حالة الموافقة يتم اعتمادها من رئيس المذهب الذي ينتمي إليه مقدم الطلب.  

وبالنسبة لطائفة الأقباط الأرثوذكس يقدم الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى المجلس الإكليريكي المختص للبت فيه خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.  

فإذا كانت المرأة هي التي ترغب في التقدم بهذا الطلب، أو يطلب الزواج الكنسي بعد وفاة زوجها، فيجب أن يكون ذلك بعد انقضاء عشرة أشهر ميلادية كاملة من تاريخ الوفاة أو من تاريخ الحكم النهائي، إلا إذا وضعت حملها قبل انقضاء هذا الميعاد، أو ثبت بشهادة طبية رسمية أنها ليست حاملاً ، شريطة ألا تقل العدة عن ستين يوماً لمن توفى زوجها بالنسبة لطائفة السريان الأرثوذكس.  

وفي جميع الأحوال إذا رفض الطلب أو لم يتم الرد عليه خلال الأجل المبين بالفقرتين الأولى والثانية، يجوز لمقدم الطلب التظلم إلى الرئاسة الدينية لاتخاذ ما يلزم.  

وبالنسبة لطائفة الأرمن الأرثوذكس، يجب على كل من حصل على حكم من المنصوص عليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة أن يخطر به الرئاسة الدينية بإحدى الطرق المقررة قانوناً.

تم نسخ الرابط