بعد اغتصاب عم لابنتي شقيقه المنوفية.. هل يجوز القتل الرحيم للأجنة؟ |خاص
حالة من الصدمة يعيشها المجتمع على إثر واقعة اغتصاب العم لابنتي شقيقه المنوفية وما سيسفر عنه من أجنة، ووسط الحديث عن إبعاد الطفلين حال إنجابهما عن القرية وكتابة كل منهما باسم يختلف عن الآخر وإيداعمها في الملجأ يتساءل البعض عن حكم القتل الرحيم واسقاطهما.
واقعة اغتصاب عم لابنتي شقيقه بالمنوفية
البداية المؤلمة الجريمة العم المغتصب لمحارمه شهدتها قرية بخاتي بمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية بعد تعديه على بنات شقيقه القصر جنسيًا ومعاشرتهم معاشرة الأزواج مما أدى حملهن سفاحًا.
الواقعة يعود اكتشافها إلى شهر رمضان الماضي عندما شعرت ابنة شقيق المتهم صاحبة الـ 14 عاما بإعياء ووجع في البطن واصطحبتها الأم إلى المستشفى لتكتشف الأم حمل طفلتها في الشهر الخامس.
صدمة كبيرة للأم التي اتكتشف من ابنتها أن الجاني هو العم صاحب الـ 27 عامًا واستغل تواجدهم في بيت العائلة واعتاد التعدي علي الفتاة تحت تهديد السلاح وتهديدها بالقتل في حالة إبلاغ أسرتها.
الحكم الشرعي للقتل الرحيم وإجهاض أجنة المنوفية
وحول الحكم الشرعي للقتل الرحيم وإجهاض الأجنة، يقول الدكتور عباس شومان أمين عام كبار العلماء ورئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر ردا على سؤال (نيوز رووم) إن للعلماء في إجهاض الجنين قبل نفخ الروح الذي يكون عند اكتمال أربعة أشهر أقوال:
١-يجوز لأنه لاروح فيه
٢-يجوز لسبب ككون الحمل من زنا أو ضعف صحة الحامل.
٣-يكره.
٤- يجوز في الأربعين الأولى، لأنه مجرد ماء لم يخلق.
٥- يحرم ولو كان في يومه الأول، أما إذا أتم أربعة أشهر فقد نفخت فيه الروح فلا يجوز بحال عند القدامى لأنهم اعتبروه قتلا، وللعلماء في عصرنا اجتهاد في هذه المسألة ،حيث أجازوا الإجهاض إن كان في بقائه خطورة على حياة الأم وأمكن إجهاض الجنين بلا خطورة على حياتها.
هل يجوز إجهاض أطفال الزنا؟
تقول الدكتورة فتحية الحنفي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن حكم الإجهاض، كما اتفق الفقهاء الفقهاء على حرمته بعد نفخ الروح فيه طالما أنه لا يؤثر علي صحة الأم، أما إذا ترتب على وجوده ضرر بالأم يؤدي إلى هلاكها ففي هذه الحالة يباح الإجهاض لبقاء الأصل وهي الأم.
أما قبل نفخ الروح في الجنين فاختلف الفقهاء في حكم إجهاض الجنين، حيث ذهب البعض إلى حرمة الإجهاض مطلقًا سواء قبل نفخ الروح أو بعدها، وذلك لأن أصله خلية حية فيحرم الاعتداء عليها بالإجهاض طالما أن وجوده لا يترتب عليه ضرر يؤثر على الأم.
وذهب البعض الآخر إلى إباحة الإجهاض قبل نفخ الروح فيه، والمختار من ذلك هو حرمة الإجهاض مطلقا طالما لا يترتب على ذلك ضرر يفضي إلى هلاك الأم .
حكم إجهاض ولد الزنا أو المغتصبة
أكدت أنه لا يجوز ذلك للأسباب الآتية:
١. إن في ذلك دعوة لفتح باب الفاحشة على مصراعيه.
٢. إن إباحة الإجهاض فتح للمفاسد، فكل فتاة تفعل ما تشاء دون رقيب طااما هناك دعوة لإباحة الإجهاض.
٣. إن في ذلك اعتداء علي روح لا ذنب لها، ومن مقاصد الشريعة حرمة الإعتداء على النفس ولو كان جنينا في بطن أمه.
٤. وجب أن أدعو البنات إلى الالتزام بأمور دينهم وميف تحافظ كل فتاة على عرضها وحيائها حتي لا تقع فريسة للذئاب البشرية.
٥. ارتكاب الفاحشة تم برضاها فتكون مسؤولة عن اختيارها، ولذا ينسب ولد الزنا لها.
٦. المغتصبة تم الاعتداء عليها وهي مكرهة وجب أن يعقد عليها كي ينسب له ، ثم تطلق برغبتها .
وشددت الأستاذ بجامعة الأزهر على ضرورة توقيع أقصي العقوبة على كل مغتصب وأن تكون الإعدام، لأن العقوبة زجر وردع، فلو علم كل مغتصب أن عقوته تكون الإعتدام لأدي ذلك إلى الحد من هذه الجريمة الشنعاء .





