عاجل

الإفتاء توضح حكم أداء المرأة العمرة حال الحيض ومتى يجوز لها الطواف

اداء العمره للحائض
اداء العمره للحائض

كشفت دار الإفتاء عن الحكم الشرعي لحالة كثيرًا ما تتعرض لها النساء خلال موسم العمرة والحج، وهي مفاجأة دم الحيض للمرأة أثناء أدائها المناسك، أو قبيل الشروع فيها، مما يُحدث حيرة كبيرة حول مدى صحة الإحرام، وجواز الطواف، وما إذا كان عليها إثم أو فدية.

إحرام المرأة بالعمرة أثناء الحيض.. جائز بشرط

بحسب ما جاء في فتوى الدار، فإن الطهارة من الحيض ليست شرطًا لصحة الإحرام، ويجوز للمرأة أن تُحرم بالعمرة أو الحج وهي حائض، مع استحباب الاغتسال قبل الإحرام. وقد ورد ذلك صريحًا في حديث أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، حين قالت: «قدمتُ مكة وأنا حائضٌ، لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَلَّا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطَّهَّرِي» (متفق عليه).

كما نقلت دار الإفتاء عن العلماء بالإجماع، أنه يجوز للحائض أن تُحرم، وتؤدي مناسك الحج والعمرة باستثناء الطواف بالبيت، إلى أن تطهر.

هل يصح طواف الحائض؟ وما الحكم في حالة تعذر الانتظار؟

إذا فاجأ الحيض المرأة بعد الإحرام، فإن عليها أن تنتظر حتى تطهر لتطوف، متى كان ذلك ممكنًا. فإن تعذر عليها الانتظار بسبب ضيق الوقت، كأن كانت مدة حيضها تساوي مدة سفرها أو تزيد عنها، فهنا يظهر التيسير.

في هذه الحالة، يجوز لها –بحسب المذاهب المعتمدة– أن تطوف حال انقطاع الدم ولو كان انقطاعًا مؤقتًا، أو بعد استعمال دواء طبي لرفع الحيض بلا ضرر. ويكون طوافها حينئذٍ صحيحًا، حتى وإن عاد الدم بعد الطواف خلال مدة الحيض، وهو ما يُعرف بـ”التلفيق”، وهو مذهب المالكية، والحنابلة، وأحد قولي الإمام الشافعي.

أما إذا لم تكن معتادة انقطاع الدم، ولم يمكنها استعمال الدواء، فيجوز لها الطواف وأداء المناسك رغم وجود الحيض، ولا شيء عليها؛ إذ تعتبر معذورة شرعًا، خاصة في حال المشقة، إعمالًا للقاعدة الفقهية: “المشقة تجلب التيسير”، ولقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾.

هل عليها فدية إن طافت وهي حائض؟

في حالة الضرورة، ترى دار الإفتاء أن المرأة لا تُلزَم بفدية إذا طافت وهي حائض مضطرة، لأنها لم تتعمد ارتكاب المحظور، ولا تُعدّ مسيئة، بل فعلت ما أُبيح لها بسبب العذر. وهذا هو المختار للفتوى، وبه قال ابن تيمية، مؤكدًا أن وجوب الفدية لا يثبت إلا عند تعمد ترك المأمور.
وبناء على ذلك : 
• يصح إحرام المرأة وهي حائض دون كراهة.
• لا يجوز لها الطواف حتى تطهر، ما لم تكن مضطرة.
• يجوز لها الطواف إذا انقطع الدم ولو لفترة قصيرة، أو رفِع بدواء آمن، حتى وإن عاد.
• إذا تعذر الانتظار أو لم ينقطع الدم، جاز لها الطواف معذورة، ولا إثم ولا فدية عليها

تم نسخ الرابط