عاجل

الفصل من العمل والخصم من الراتب.. مواد في قانون العمل الجديد تثير الجدل

قانون العمل الجديد
قانون العمل الجديد

حدد قانون العمل مجموعة من الضوابط الصارمة التي تنظم واجبات العمال داخل المنشآت، كما وضع قواعد واضحة للمساءلة التأديبية والجزاءات التي يجوز لصاحب العمل توقيعها في حال ارتكاب مخالفات تتعلق بالعمل، وذلك في إطار تحقيق التوازن بين حقوق العامل وحقوق جهة العمل.

مواد في قانون العمل الجديد تثير الجدل

ونص القانون في المواد المنظمة لواجبات العامل على ضرورة أداء العمل بدقة وأمانة، والالتزام بتنفيذ الأوامر المشروعة الصادرة من صاحب العمل، والمحافظة على مواعيد العمل المحددة، إلى جانب الحفاظ على أدوات وممتلكات جهة العمل، ومعاملة الزملاء باحترام، وعدم إفشاء أسرار العمل، مع إلزام العامل بإخطار جهة العمل بأي تغيير يطرأ على بياناته الشخصية.

كما ألزم القانون العامل بالخضوع للكشف الطبي متى طلب صاحب العمل ذلك، خاصة فيما يتعلق بالكشف عن تعاطي المواد المخدرة أو الإصابة بأمراض معدية، حفاظًا على سلامة بيئة العمل وباقي العاملين داخل المنشأة.

وحظر القانون على العامل القيام بعدد من الأفعال، من بينها الاحتفاظ بأوراق أو مستندات تخص جهة العمل دون وجه حق، أو العمل لدى جهة أخرى بما يؤثر على أداء عمله أو يسبب منافسة لصاحب العمل، وكذلك الاقتراض من عملاء المنشأة أو قبول هدايا وعمولات دون موافقة كتابية، إضافة إلى منع جمع تبرعات أو توزيع منشورات داخل مكان العمل دون إذن رسمي.

وفيما يتعلق بالمساءلة التأديبية، أجاز القانون توقيع عدة جزاءات تبدأ بالإنذار الكتابي، والخصم من الأجر الأساسي، وتأجيل أو الحرمان من العلاوة السنوية، وتأجيل الترقية، وخفض الأجر أو الدرجة الوظيفية، وقد تصل العقوبة إلى الفصل من العمل في حالات الخطأ الجسيم.

واشترط القانون عدم توقيع أي جزاء إلا بعد التحقيق مع العامل وسماع أقواله، وأن يكون الجزاء مرتبطًا بالعمل، كما حظر توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة، وحدد حدًا أقصى للخصم من الأجر لا يتجاوز أجر خمسة أيام عن المخالفة الواحدة، ولا يزيد مجموع الخصومات في الشهر على أجر خمسة أيام.

كما أجاز القانون لصاحب العمل إيقاف العامل مؤقتًا عن العمل لمدة لا تزيد على 60 يومًا مع صرف أجره كاملًا في بعض الحالات، مثل التحقيق في مخالفة جسيمة أو اتهامه في جريمة مخلة بالشرف، مع منح العامل حق التظلم أمام القضاء، بينما تختص المحكمة العمالية بالفصل في قرارات الفصل من العمل.

ونص القانون كذلك على إمكانية تسوية النزاعات الفردية وديًا أمام لجنة مختصة بمديرية العمل، تضم ممثلًا عن الجهة الإدارية والعامل وصاحب العمل، وذلك قبل اللجوء إلى القضاء، في محاولة لإنهاء الخلافات بالطرق الودية.

تم نسخ الرابط