زكاة الفطر 2026 مال أم حبوب.. هل يجوز إخراج القيمة دون نقصان في الأجر؟
ما حكم إخراج زكاة الفطر مالًا؟، سؤال أجابه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حيث الأصل في زكاة الفطر أن تكون طعامًا من غالب قوت البلد كالبُرِّ ودقيقِهِ والأرز مثلًا، ومقدارها صاعٌ عن كل إنسان صغيرٍ أو كبير ذكرٍ أو أنثى بشرط تحقق حياته عند غروب شمس آخر يومٍ من رمضان على الراجح، والصاع من المكاييل، ويساوي بالوزن 2.04 كجم تقريبًا من القمح، و2.5 كجم من غيره كالأرز والفول.. إلخ، وتجوز الزيادة على هذا القدر، وتكون صدقةً لصاحبها يؤجر عليها من الله تعالى.
إخراج القيمة في زكاة الفطر
وذهب الحنفية والإمام أحمد في رواية عنه والإمام الرملي من الشافعية إلى أنه يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر؛ مراعاةً لحاجة الفقير، والذي عليه الفتوى جواز إخراج زكاة الفطر صاعًا من غالب قوت البلد، أو قيمة الصاع مالًا، بما يراعي مصلحة الفقير، والأمر في هذه المسألة واسع .
قيمة زكاة الفطر 2026
وقد حددت دار الإفتاء المصرية، بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية، قيمة زكاة الفطر هذا العام ٣٥ جنيهًا كحد أدنى من المال ، عن كل فرد مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد حسب استطاعتك، بداية من ٥٠ أو ٧٥ أو ١٠٠ أو أكثر ، واعلم أن من زاد فهو خير له ، ومن وسع على الفقراء وسع الله عليه ، فاحرص على الزيادة حسب استطاعتك، وعموماً يستحب حين إخراج زكاة الفطر مراعاة مصلحة الفقير، فمن كان مُعسِرًا فليُخرج الزَّكاة على القمح، ومن كان مُتوسِّط الحال فليُخرج الزكاة على الأرز ، ومن كان مُوسرًا فليخرج الزكاة مبلغا كبيرا ، حسب استطاعته: ( ٣٥ جنيها أو ٥٠ أو ١٠٠ أو ٢٠٠ أو أكثر من ذلك، حسب حالتك المادية) .
وقالت الإفتاء: الأفضل هو تقديمُها قبل صلاة العيد، فإن أخَّرها المكلف لما بعد ذلك لعذر أو ضرورة فلا إثم عليه؛ وذلك لما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: “كنَّا نخرجُ في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفطر صاعًا من طعام”؛ واليوم يطلق على جميع النهار.
على من تجب زكاة الفطر؟
وتجب زكاة الفطر على كل مسلم ذكر أو أنثى ، كبير أو صغير ، غنيّ أو فقير ، حر أو عبد ، حتى الجنين في بطن أمه، إن ولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان وقيل إن ولد قبل فجر يوم العيد فتجب عليه الزكاة ، تجب على من توفَّر لديه وفضل وزاد عن ما يكفيه لقوته وقوت من تلزمه نفقته من حاجاته الأصلية يوم العيد وليلته ، فحتى الفقراء يخرجونها، ولا تجب عمن تُوفّي قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، ولا عن الجنين إذا لم يولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان ، وإن كان يُستحب إخراجها عن الجنين عند بعض الفقهاء ، لثبوت ذلك عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وإن وضعت الزوجة قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان فيجب إخراجها عنه ، وذلك باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، وقيل إن وضعت قبل فجر عيد الفطر يجب إخراجها عنه وهذا مذهب الحنفية.


