عاجل

حكم ذهاب المرأة إلى طبيب النساء

حكم ذهاب المرأة إلى طبيب رجل.. متى يكون جائزا وما ضوابطه؟

حكم ذهاب المرأة إلى
حكم ذهاب المرأة إلى طبيب النساء

أجابت دار الإفتاء عن سؤال حكم ذهاب المرأة إلى طبيب النساء، موضحة أنه يجوز للمرأة الذهاب إلى طبيب النساء أو الولادة في حالات الضرورة، مع مراعاة الضوابط الشرعية المتعلقة بحجاب المرأة وحمايتها من كشف عوراتها.

الضرورات تبيح المحظورات

وقالت دار الإفتاء إنه من المقرر شرعًا، أن جسد المرأة كله عورة ما عدا الوجه والكفين والقدميْن عند بعض الفقهاء، ويجب على المرأة أن تلتزم بالضوابط الشرعية التي تضمن الحفاظ على خصوصيتها وحيائها، إلا أنه في حالة الضرورة مثل الولادة أو الفحص الطبي، يمكن للمرأة أن تراجع طبيبًا مختصًا، خاصة إذا كان الطبيب كفؤًا وأمينًا في عمله.

ضوابط ذهاب المرأة إلى طبيب الرجال

وأكدت دار الإفتاء، أن ذهاب المرأة إلى طبيب رجل جائز بشرط وجود بعض الضوابط التي تضمن سلامتها واتباع الأدبيات الشرعية، وهي “وجود محرم أو مرافقة امرأة أخرى، حيث يُشترط أن لا تكون المرأة في خلوة مع الطبيب، ويجب أن تكون هناك امرأة أخرى، مثل ممرضة، أو أحد محارمها”.

ويفضل دائمًا أن تذهب المرأة إلى طبيبة إن وُجدت، ولكن في حالة عدم توفر طبيبة كفؤة أو عدم توافرها، يجوز لها الذهاب إلى طبيب الرجال وفق الحاجة الطبية، كما يجب أن يكون الكشف الطبي فقط بقدر الحاجة ولا يجوز التوسع في كشف العورة دون مبرر طبي.

كذلك يجب أن يتسم التعامل بالكلام والسلوك بأقصى درجات الحياء والاحترام، دون أي تجاوزات عند ذهاب المرأة إلى طبيب النساء.

آراء الفقهاء في حكم الذهاب إلى طبيب النساء

وأشارت دار الإفتاء إلي أن المذاهب الفقهية المختلفة تناولت حكم ذهاب المرأة إلى طبيب الرجال وفق الضوابط الشرعية، وتباينت آراؤهم حول ذلك، وجاءت على النحو التالي:

اتفق الفقهاء الأربعة وهم الحنفية، المالكية، الشافعية، والحنابلة، على جواز ذهاب المرأة إلى طبيب الرجال عند الضرورة، إذا لم تتوفر طبيبة كفؤة أو لم تكن متاحة، واستندوا إلى قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات"، كما أكدوا على ضرورة مراعاة الضوابط الشرعية مثل عدم الخلوة وكشف العورة في حدود الحاجة.

وأوضح الحنفية أن كشف العورة يجب أن يكون في حالات الضرورة فقط، مع ضرورة أن يكون الفحص لمبرر طبي حقيقي، وليس لمجرد الراحة أو الترف.

بينما شدد المالكية على جواز كشف العورة للطبيب الرجل في حالة الضرورة، لكنهم أكدوا على تقديم الطبيبة حتى وإن كانت أقل كفاءة، ما لم يكن في ذلك خطر على صحة المرأة.

وأكد الشافعية على أن الطبيب الرجل لا يجوز له النظر إلا إلى موضع المرض فقط، مع ضرورة عدم التوسع في الكشف خارج نطاق الضرورة.

ورأى الحنابلة أنه يجب أن يكون هناك محرم أو امرأة أخرى حاضرة أثناء الفحص، وأن الكشف لا يجوز إلا في الحالات القصوى.

حكم ذهاب المرأة إلى طبيب النساء

وأكدت دار الإفتاء اتفاق جميع المذاهب الفقهية على جواز ذهاب المرأة إلى طبيب الرجال في الحالات الضرورية، بشرط الالتزام بالشروط الشرعية. 

وقالت الأصل في الأمور الطبية هو مراجعة طبيبة مسلمة متخصصة إذا وُجدت، لكن إذا كانت هناك حاجة ملحة أو لم تتوفر الطبيبة الكفؤة، فإن الذهاب إلى الطبيب الرجل يكون جائزًا شريطة الالتزام بالآداب الشرعية والضوابط الطبية اللازمة.

تم نسخ الرابط