عاجل

50 ألف جنيه غرامة.. عقوبات مخالفي قواعد التأمينات الاجتماعية

مجلس النواب
مجلس النواب

في إطار تشديد الرقابة على حقوق العاملين، نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على عقوبات رادعة تصل إلى الحبس والغرامة بحق كل من يتقاعس عن نقل المصاب إلى جهة العلاج أو الإبلاغ عن حوادث العمل، مع تشديد العقوبة حال ترتب على الإهمال وفاة العامل أو إصابته بعجز جسيم، فضلًا عن فرض غرامات على المخالفات المتعلقة ببيانات واشتراكات التأمينات.

معاقبة الموظف 

ووفقًا للمادة 167 من القانون، يُعاقب الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، أو المسؤول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، حال ارتكابه أيًا من الأفعال التالية:

  • عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لأحكام المادة 50 من القانون.
  • عدم إبلاغ الشرطة دون عذر مقبول بأي حادث يُصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام القانون.

وتُشدد العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو إصابته بعجز تتجاوز نسبته 50%.

معاقبة المسؤول 

كما نص القانون على معاقبة المسؤول بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه حال ارتكاب أي من المخالفات التالية:

  • عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم واشتراكاتهم للهيئة المختصة.
  • عدم موافاة الهيئة بملف التأمينات الاجتماعية الخاص بالمؤمن عليه عند طلبه.
  • الامتناع عن تنفيذ طلب الهيئة بخصم المبالغ المصروفة دون وجه حق للمؤمن عليه، أو عدم توريدها في المواعيد المحددة لسداد الاشتراكات.

وتُضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة، في إطار حرص القانون على ضمان الالتزام بحقوق العاملين وتعزيز الانضباط داخل منظومة التأمينات الاجتماعية.

تم نسخ الرابط