عاجل

الحاضنة تُقدم الرعاية تطوعا.. خبير دستوري: الاستبقاء ليست حضانة جديدة

الدكتور رأفت فودة
الدكتور رأفت فودة

أرست المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي مبدأ قضائية هامة انهت فيه الجدل ظل لسنوات عديدة في محاكم الأسرة حول أحقية الحاضنة بالاحتفاظ بالمسكن بعد بلوغ الصغار سن الحضانة، والدكتور رأفت فودة أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة أشاد بالحكم التاريخي الذي أعطى حق للحاضنة في مسكن مرتبط بمدة الحضانة الإلزامية فقط، وينتهي هذا الحق بانتهاء تلك المدة، ما لم يُصدر القاضي إذنًا خاصًا بالاستبقاء لأسباب تتعلق بمصلحة المحضون.


الحضانة انتهت؟ لا يحق للأم البقاء في شقة الزوجية

وأشار أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، أن القضاء المصري أكد أن مدة الحضانة الإلزامية للأم تنتهي ببلوغ الصغير أو الصغيرة السن القانونية -15 عامًا في أغلب الحالات، ومع ذلك يجوز للقاضي أن يُصدر إذنًا ببقاء الطفل في رعاية الحاضنة بعد انتهاء هذه المدة إذا تبين أن مصلحة المحضون تقتضي ذلك.

وأوضح الدكتور رافت فوده أن نص القانون وفقا لما جاء بحكم الدستورية انه لا ينال أن للقاضي أن يأذن للحاضنة، بعد انتهاء المدة الإلزامية للحضانة، بإبقاء الصغير أو الصغيرة في رعايتها إذا تبين أن مصلحتها تقتضي ذلك، إذ إن ما يأذن به القاضي على هذا النحو لا يعتبر امتدادًا لمدة الحضانة الإلزامية، بل منصرفًا إلى مدة استبقاء، تُقدم الحاضنة خدماتها متبرعة بها.

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

وأستطرد استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، تصريحاته لـ «نيوز روم» أن مدة الاستبقاء لا تُعد تمديدًا للحضانة بل إذن خاص من المحكمة، خاصة وأن الحاضنة تُقدّم الرعاية في هذه المرحلة تطوعًا ودون استحقاق تلقائي لأجر أو مسكن، كما أنه ليس من حق الحاضنة الاستقلال بمسكن الزوجية خلال هذه الفترة، إذ يسقط عنها حق الاستئثار بالمسكن بعد انتهاء مدة الحضانة الإلزامية.

وقال الدكتور رأفت فودة، أنه الزوج لا يُلزم بتوفير مسكن حاضنة خلال فترة الاستبقاء ما لم يصدر حكم مستقل بذلك يُراعي مصلحة المحضون واحتياجاته الفعلية.

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

وقال المحكمة الدستورية العليا في الحيثيات إن حكميها الصادرين في الدعويين الدستوريتين رقمي 7 لسنة 8 قضائية و119 لسنة 21 قضائية، قد حددا، بطرق الدلالة المختلفة، معنى معينًا لمضمون نص المادة "8 مكررًا ثالثًا" من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، وتنص : أن التزام المطلق بتهيئة مسكن الحضانة ينقضي ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الحضانة الإلزامي، وما يترتب على ذلك من حق الزوج المطلق في استرداد مسكن الحضانة والانتفاع به، إذا كان له الحق ابتداءً في الاحتفاظ به قانونا.

تم نسخ الرابط