اليوم.. الدستورية تنظر دعوى بطلان مادة فى قانون التجارة

تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، الدعوى التى تطالب ببطلان الفقرة الثانية من المادة (503) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.
جاء ذلك في الدعوى التي أقامها نادى بولس وحملت رقم 124 لسنة 29 دستورية جديدة.
المادة 503:
1- يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع , وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كان لم يكن .
2- واذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لاصدارة وجب وفاؤة في يوم تقديمه وذلك باستثناء الشيكات الحكومية المتعلقة بالمرتبات والمعاشات فلا تدفع قيمتها الا في التاريخ المبين بها كتاريخ لاصدارها.
وتتلخص أبرز مواد قانون التجارة في:
مادة 504:
1- الشيك المسحوب في مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال ثلاثة اشهر .
2- والشيك المسحوب في اى بلد اخر خارج مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال اربعة اشهر .
3- يبدا سريان الميعاد المذكور في كل من الفقرتين السابقتين من التاريخ المبين في الشيك .
4- يعتبر تقديم الشيك الى احدى غرف المقاصة المعترف بها قانونا في حكم تقديمه للوفاء .
مادة 505:
اذا سحب الشيك بين مكانين مختلفى التقويم ارجع اصداره الى اليوم المقابل في تقويم مكان الوفاء .
مادة 506:
اذا كان الشيك مستحق الوفاء في مصر فلايجوز لبنك المسحوب عليه الامتناع عن الوفاء به متى كان لديه مقابل وفاء ولو انقضى ميعاد تقديمه .
مادة 507:
1- لا يقبل الاعتراض في وفاء الشيك الا في حالة ضياعة افلاي حامله او الحجر عليه .
2- واذا حصل الاعتراض على الرغم من هذا الخظر لاسباب اخرى تعين على المحكمة الامور المتعجلة بناء على طلب الحامل ان تقضى بشطب الاعتراض ولو في حالة قيام دعوى اصلية .
مادة 508:
وفة الساحب او فقدانه او افلاسه بعد اصدار الشيك لا يؤثر فى الاحكام التى تترتب علي الشيك .
مادة 509:
1- اذا قدمت عدة شيكات في وقت واحد وكان مقابل الوفاء غير كاف لوفائها , وجب مراعاة ترتيب تواريخ اصدارها .
2- واذا كانت هذه الشيكات مفصوله من دفاتر شيكات واحد وتحمل تاريخ اصدار واحد اعتبر الشيك الاسبق رقما صادرا قبل غيره . واذا كانت الشيكات مفصوله من دفاتر مختلفه وجب الوفاء اولا بالشيك الاقل مبلغا.