الأحد المقبل .. مجلس النواب يناقش تعديل قانون واختصاص بعض المحاكم الابتدائية

يناقش مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
تقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا
وذكرت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى تقريرها بشأن مشروع القانون، أن مشروع القانون جاء تنفيذاً للالتزام الدستوري القائم في المادة (97) من الدستور بتقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا، باعتباره من موجبات صون حق التقاضي المكفول للكافة، وبناء على تغيير التركيبة السكانية والتوزيع الجغرافي للمجتمع المصري بين الحين والآخر، ظهرت الحاجة الملحة نحو إعادة النظر في توزيع اختصاص عدد من المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، بما يتلاءم مع التقسيم الإداري للمحافظات وعدد سكانها، فضلاً عن عدد القضايا المنظورة أمام كل دائرة، وبناء عليه صدر القانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
إعادة توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية
وتابعت اللجنة، هذا، وقد جاءت أهمية تعديل الفقرتان الأولى والثانية من المادة (10) من القانون المشار إليه بإعادة توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، في ضوء التقسيم الإداري لمحافظة أسيوط وما تشمله من مدن ومراكز، وبما يساهم في تقريب دوائر اختصاص كلا المحكمتين لسكان المحافظة، بالإضافة إلى إعادة توزيع القضايا على دوائر هاتين المحكمتين بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وضمان سرعة الفصل في القضايا والقضاء على ظاهرة تكدس القضايا أمام بعض الدوائر، بما يعمل على تعزيز النظام القضائي المصري ويضمن فاعليته.
واستبدلت المادة الأولى من المشروع المادة (10/ فقرتين أولى وثانية) من القانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى، وذلك بإعادة توزيع اختصاص محكمة شمال أسيوط الابتدائية ومحكمة جنوب أسيوط الابتدائية وتحديد دوائر اختصاص كلا منهما.
وتضمنت المادة الثانية من المشروع حكمًا انتقاليًا يقضي بوجوب إحالة الدعاوى والطلبات إلى الدوائر المختصة في ضوء توزيع الاختصاص المقرر بموجب أحكام هذا المشروع مع إخطار ذوي الشأن بقرار الإحالة، واستثنت من ذلك الدعاوى المحجوزة للحكم بحيث تفصل فيها الدوائر المنظورة أمامها.
وتضمنت المادة الثالثة من المشروع حكماً يقضي بإلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون تأكيداً للقواعد العامة ونفاذاً للأثر الفوري والمباشر لأحكام القانون.