عاجل

هل يحق لي أخذ العربون إذا لم يتم البيع؟.. واعظ بالأزهر يجيب

العربون
العربون

هل يحق لي أخذ العربون إذا لم يتم البيع؟، سؤال ورد إلى «نيوز رووم» ونجيب عنه من خلال الشيخ السيد مرعي الواعظ بمجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف.

ما حكم أخذ البائع للعربون عند عدم إتمام البيع؟

وقال «مرعي» في تصريحاته الخاصة لـ «نيوز رووم»: «ذهب جمهور الفقهاء ، إلى عدم جواز أخذ العربون، وقالوا يجب رده على صاحبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربون، لما فيه من الغرر، وأكل أموال الناس بالباطل».

وتابع: «ذهب الإمام أحمد بن حنبل، إلى جواز أخذ العربون، إذا لم يتم البيع، وهذا المروي عن سيدنا عمر بن الخطاب وابنه عبد الله، مرجحًا أنه يجوز للبائع، أخذ العربون، عند عدم إتمام البيع، لسبب من جهة المشتري، على قدر الضرر. أما إن لم يكن هناك ضرر فعلي، فالأولى أن يرد البائع العربون كاملاً إلى المشتري، عند عدم إتمام الصفقة.

بينما قالت دار الإفتاء المصرية إن العُربون المدفوع للبائع مِن قِبَل المشتري من حين إبرام عقد البيع بينهما تنتقل مِلكيته إلى البائع بمجرد استحقاقِه إياه وقبضِه من المشتري بأصل العقد المشتمل على شرط العُربون، سواءٌ أكان جزءًا مِن ثمن السلعةِ إذا تم البيع، أم مقابِلًا لعُدُول المشتري عن الشراء، ويجوز للبائِع التصرف في ذلك العُربون بكافة أنواع التصرف كسائر أملاكه.

بيان المراد بالعربون ومحله من العقد

وتابعت الإفتاء: جَرَت سُنَّةُ الله في الناس أن البيع والتجارةَ مِن أعظم أبواب الرِّزق والاكتساب، وهي مشروعةٌ إذا ما رُوعِيَت أركانها وشروطها الشرعيَّة، ولم تتعارض مع المقاصد المرعيَّة، قال الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29].

و"العُرْبُون": لفظٌ معرَّبٌ، وقيل: إنَّه مشتَقٌّ مِن التعريب الذي هو البيان؛ لأنه بيانٌ للبيع، والواردُ عن العرب فيه ضَمُّ أوَّلِهِ، إلا أنَّ فَتْحَها مشهورٌ على ألسِنَة الناس، وهي لغةٌ عامِّيَّةٌ صَرَّح بعضُهم بمنعِهَا لغةً، كما في "تاج العروس" للعلامة المُرْتَضَى الزَّبِيدِي (3/ 350-351، ط. دار الهداية).

وأن المراد به في البيع: ما يُقدَّم دَفعُهُ مِن الأموال، على أنه إن أخذ المشتري السلعةَ احتُسِبَ مِن الثَّمَن، وإن لم يأخذها فهو للبائع، كما في "المغني" للإمام موفَّقِ الدِّين ابن قُدَامَة (4/ 175، ط. مكتبة القاهرة).

وشددت على أن العُربون هو ما يكون مقترنًا بالعقد وليس متقدِّمًا عليه، أمَّا ما يدفعه أحد الناس لغيره قبل أن يتعاقدا على بيعٍ أو شراءٍ فلا يخرج عن حدود الأمانةِ المقرَّرِ صيانتُها وحِفظُها شرعًا لحقِّ صاحبها، ولا يجوز التصرف فيها حينئذٍ بحالٍ من الأحوال؛ إذ "(الأمانة) هي كلُّ حقٍّ لَزِمَكَ أَدَاؤُهُ (إلى مَن ائتمنك) عليها"، كما قال الإمام زين الدين المُنَاوِي في "التيسير بشرح الجامع الصغير" (1/ 52، ط. مكتبة الإمام الشافعي).

تم نسخ الرابط