عاجل

هل يجوز تسمية محل تجاري باسم من أسماء الله الحسنى؟

المحلات
المحلات

أوضحت دار الإفتاء أن تسمية المحلات التجارية ببعض الأسماء التي تُطلق على الله تعالى وعلى غيره، نحو: العزيز أو الحكيم، أمر جائز شرعًا، لكن بشرط تجنب الوقوع فيما يفضي إلى امتهان تلك الأسماء ما أمكن؛ من نحو طبع إعلانات ورقية تحتوي على تلك الأسماء الشريفة، غالبًا ما تلقى على الأرض أو يتخلص منها في القمامة، كما ننوه أنه لا يجوز شرعًا الاستهانة بأسماء الله الحسنى واستعمالها فيما لا يليق ويتنافى مع تعظيمها وإجلالها، وهذا كله مع مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة للاسم التجاري.


مفهوم التسمية


التسمية لغة مصدر للفعل سمَّى. وسمَّاه بكذا: جعل له اسمًا، وسمَّيتُ فلانًا زيدًا، وسمَّيتُهُ بِزيدٍ بِمعنًى. وأسْمَيْتُهُ مِثْلُهُ. وهو سَمِيُّ فُلانٍ إذا وافق اسمُه اسمَ فُلانٍ كما في “مختار الصحاح” للرازي.
والاسم سواء كان لشخص أو متاع أو دابة أو بيت ونحو ذلك: [هو ما يعرف ويُمَيَّز به عن غيره، ويستدل به عليه]. يُنظر “المعجم الوسيط” لمجمع اللغة العربية بمصر.

ترغيب الشرع في تحسين الأسماء


قد رَغَّب الشرع الشريف في تحسين الأسماء؛ فعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إنكم تُدْعَون يَومَ القِيَامَةِ بِأسمَائِكُم وَأَسْمَاءِ آبَائِكُم، فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ» أخرجه أبو داود في “سننه”.

الأصل في تسمية الأشخاص والأشياء


الأصل جواز التسمية للأشخاص والأشياء بأيِّ اسمٍ إلا ما ورد النهي عنه، وقد ذكر العلماء أن أسماء الله الحسنى على نوعين:

النوع الأول: ما يختص به تعالى؛ نحو: الله، والرحمن، والخالق، والمتكبر، فهذه الأسماء لا يجوز أن يُسمَّى بها غيره سبحانه -لا الأشخاص ولا المحلات ولا غيرها-؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «أَخْنَى الأَسْمَاءِ يَوْمَ القِيَامَةِ عِنْدَ اللَّهِ رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الأَمْلَاك» متفقٌ عليه. ومعنى أخنى: أوضع وأحط.
يقول الإمام النووي في “المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج”: اعلم أن التسمِّي بهذا الاسم -مَلِكَ الأَمْلَاك- حرم، وكذلك التسمِّي بأسماء الله تعالى المختصة به؛ كالرحمن، والقدوس، والمهيمن، وخالق الخلق، ونحوها.
ويقول الإمام ولي الدين العراقي في “طرح التثريب” -عند شرح الحديث السابق-: فيه تحريم التسمي بهذا الاسم، سواء كان بالعربية أو بالعجمية؛ لترتيب هذا الوعيد الشديد عليه، ودلالته على أن غضب الله تعالى على المُسَمَّى به أشد من غضبه على غيره.. ويلحق به التسمي بأسماء الله تعالى المختصة به؛ كالرحمن، والقدوس، والمهيمن، وخالق الخلق، ونحوها.

النوع الثاني: ما لا يختص به تعالى؛ نحو: الرحيم، والبصير، والعدل، والحكيم، والعزيز.
وهذه الأسماء يجوز أن يُسمى بها غيره، سواء كان شخصًا، أو مسجدًا، أو دارًا، ونحو ذلك من الأشياء التي يُحترم فيها الاسم الشريف ولا يَتعرض إلى الامتهان.
يقول العلامة الرملي في “حاشيته على أسنى المطالب في شرح روض الطالب”: قوله: أما الذي يطلق على الله وعلى غيره إلخ، استفدنا من كلامهم هنا جواز التسمية بأسماء الله تعالى التي لا تختص به، أما المختص به فيحرم، وبذلك صرح النووي في “شرح مسلم”.

حكم تسمية المحلات باسم من أسماء الله الحسنى

عليه: فما يقوم به بعض الناس من تسمية المحلَّات التجارية بأسماء وأوصاف لها معانٍ شريفة تبركًا بها، أو تذكيرًا بمعانيها نحو: العزيز، والحكيم، لا حرج فيه شرعًا من حيث أصل التسمية، إلا أن يكون السياق المستعمل فيها موهمًا لشيء ممَّا يُخلُّ بالتعظيم؛ كأن تستعمل في إعلان بما يحتمل حملها على الذات الإلهية؛ كأن يقال: مصاحف العزيز أو الحكيم، أو مطبوعات العزيز؛ فيحرم حينئذٍ.

وأما ما يحدث من قيام أصحاب هذه المحلَّات التجارية أو مَن يقوم على إدارتها بطبع إعلانات على أوراق ونحوها ليتم توزيعها على الناس بغرض التعريف بمنتجات وخدمات تلك المحلات، وغالبًا ما يتم إلقاء تلك الإعلانات على الأرض، أو يُتخلص منها في القمامة، وهي تحتوي على تلك الأسماء التي أطلقت على محلاتهم ومشاريعهم ولها استعمال في الأسماء الحسنى؛ مما يفضي عادة إلى امتهان الصورة الكتابية للأسماء الحسنى: فهذا منهي عنه شرعًا؛ إذ المطلوب هو التعظيم والاحترام لكلِّ ما فيه اسم الله تعالى من مصحف أو كتاب أو ورق ونحو ذلك ولو صورته؛ وهذا لا يتحقق في كتابتها على لوحات وجدران الإعلانات الورقية التي هي عرضة للأتربة والأوساخ، وذهاب بعض الحروف المفضي لتغيير تلك الأسماء الشريفة، فضلًا عن كتابتها على الأوراق التي تكون عرضة للامتهان؛ وذلك لما في كتابتها على هذا النحو من امتهان لأسمائه تعالى بالسير عليها وتعريضها لذلك.

تم نسخ الرابط