حادثة النزهة.. ضبط سائق ميني باص صدم مواطن وتسبب في مصرعه

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط سائق لقيامه بالاصطدام بأحد الأشخاص محدثاً إصابته التي أودت بحياته في الحال، رغم نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.
جاء ذلك في إطار كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بالقاهرة من أحد المستشفيات بوفاة أحد الأشخاص بدائرة القسم متأثراً بإصابته إثر اصطدام "ميني باص" تابع لإحدى شركات النقل الجماعي به حال عبوره الطريق، ولاذ قائدها بالفرار.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وعلل هروبه خشية تعرضه للمساءلة القانونية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .
فرق قانون العقوبات في العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة في هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوف على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.