قرار للمفوضين .. تأجيل دعوى بطلان الرسوم القضائية والتوثيق

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل الدعوى التي تطالب ببطلان نص الفقرة السادسة من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية، ورسوم التوثيق في المواد المدنية لجلسة 13 إبريل المقبل.
جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 50 لسنة 46 دستورية والمقامة من فؤاد حسين علي حسين، ضد رئيس الوزراء بصفته وآخرين.
مواد قانون رقم 90
مادة 71:
تحصل رسوم بالفئات المشار إليها في المادة 69 على العقود التي لم تكن موضوع إشهاد وقدمت لأقلام الكتاب لحفظها.
مادة 72:
فرض رسم قدره أربعون قرشا على كل إشهاد بتوكيل أو عزل من الوكالة، فإذا زاد الإشهاد على ورقة واحدة فرض رسم إضافي قدره عشرة قروش على كل ورقة من الزيادة.
ويخفض الرسم إلى النصف إذا كان التوكيل أو عزل الوكيل ثابتين بغير إشهاد أو بغير تصديق على الإمضاء ويكون قد قدم أو أبدى في قضية.
مادة 73:
يحصل رسم قدره عشرون قرشا عن التصديق على كل إمضاء أو ختم.
مادة 74:
يفرض عند الانتقال خارج المحكمة رسم قدره 100 قرش في حالة الإشهاد و30 قرشا في حالة التصديق، وذلك بخلاف مصاريف الانتقال.
ويتعدد هذا الرسم في حالة تعدد الإشهادات، وكذلك في حالة تعدد الطالبين مع اختلاف المواد.
مادة 75 :
يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتي: على المبالغ التي يطلب الحكم بها.
اختصاصات المحكمة الدستورية العليا
احتوى الدستور المصري الدائم الصادر سنة 1971 أحكامًا خاصة بالمحكمة الدستورية العليا ضمن مواده من 174 حتى 178، ثم تلي ذلك بيان ما لحق به من تعديلات، ثم بيان نصوص قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والذي جاء مبينًا لاختصاصاتها؛ والتي تتمثل في:
- الرقابة على دستورية القوانين واللوائح.
- تفسير النصوص التشريعية التي تثير خلافًا في التطبيق.
- الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي.
- الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين.
- تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقًا لأحكام الدستور وذلك إذا أثارت خلافًا في التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها.