عاجل

كيف يحمي القانون ضحايا الابتزاز الإلكتروني؟.. محامي يوضح العقوبات

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يشكل التهديد الإلكتروني واحدا من أكثر الجرائم انتشارا خلال السنوات الأخيرة، إذ تتعرض العديد من الفتيات لعمليات ابتزاز وتهديد من قبل بعض الشباب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن طريق التهديد بنشر صور خاصة أو تسجيلات صوتية مقابل الحصول على مبالغ مالية.

وكشف المحامي عبدالله محمد في تصريحات بموقع "نيوز رووم" العقوبة القانونية المتوقعة لمثل هذا النوع من الجرائم الإلكترونية، التي باتت تتزايد بشكل ملحوظ مؤخرا. كما أوضح أن الابتزاز الإلكتروني جريمة مستحدثة ضمن جرائم التكنولوجيا الحديثة، وتعني تهديد وترهيب الضحية بنشر صور أو تسريب معلومات خاصة مقابل مكاسب مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين.

العقوبات القانونية

وأشار المحامي إلى أن المادة 25 من قانون العقوبات المصري تنص على السجن مدة لا تقل عن 6 أشهر للمبتز الذي يعتدي على المحتوى المعلوماتي لأي شخص. كما تنص المادة 26 على السجن مدة لا تقل عن عامين ولا تزيد على 5 سنوات.

وأضاف أن الابتزاز الإلكتروني يتم غالبا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالتهديد بفضح أسرار المجني عليها، وأن القانون لا يفرق بين الضحايا من حيث السن أو النوع، ولا من حيث طبيعة الطلبات التي يسعى المبتز لفرضها، سواء كانت مالية، أو الضغط للقيام بأعمال معينة، أو محاولة إقامة علاقة جنسية.

كيف يقع الضحايا في الفخ؟

وأوضح عبدالله أن أغلب ضحايا الابتزاز ينصاعون للتهديدات خوفا من الفضيحة، مشيرًا إلى أن أكثر صور الابتزاز شيوعًا تتمثل في استدراج الضحية لمراسلات أو الحصول على صور وبيانات شخصية، ثم فبركتها أو استخدامها لاحقًا للترويع والضغط.

وتابع عبدالله على الرغم  من صدور قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، فإن المشرع لم ينص صراحة على جريمة الابتزاز الإلكتروني، لكنه جرم الدخول غير المشروع على  المواقع والصفحات، والحصول على البيانات الشخصية والاعتداء على الخصوصية. ويعتبر المحامي أن نصوص قانون العقوبات الحالية كافية للعقاب، وأن الجرائم قد تتعدد في حق المبتز، ليطبق عليه العقاب الأشد وفق المادة 32 من قانون العقوبات.

قانون العقوبات

نصت المادة 326 من قانون العقوبات على أن كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغا من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس، ويعاقب على الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تجاوز سنتين. ونصت المادة 327 على أن كل من هدد غيره كتابة أو بأي وسيلة أخرى بارتكاب جريمة يعاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد، أو بإفشاء أمور مخلة بالشرف أو نسب أمور مخلة بالشرف، وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، يعاقب بالسجن، ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر. 

وكل من هدد غيره شفهيا بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على 500 جنيه، سواء كان التهديد مصحوبا بتكليف أو طلب أم لا، وكل تهديد سواء كان بالكتابة أو شفهيا بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على 200 جنيه.

تم نسخ الرابط