انطلاق الاجتماعات التحضيرية لـ "برلمان المتوسط" بالقاهرة لتعزيز التعاون
انطلقت اجتماعات تحضيرية مكثفة للجان الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط الخمسة، والتي يستضيفها مجلس النواب المصري في إطار الرئاسة المصرية الحالية للجمعية، التي يترأسها السيد محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب.
وتشمل اللجان المشاركة في هذه الاجتماعات لجنة الشئون السياسية والأمن، ولجنة الشئون الاقتصادية والمالية والتعليم، ولجنة حقوق المرأة، ولجنة الطاقة والبيئة والمياه، ولجنة تحسين جودة الحياة والتبادلات الثقافية.
ويهدف جدول أعمال هذه الاجتماعات إلى التحضير لكافة الموضوعات المطروحة على أجندة أعمال منتدى الجمعية وقمة رؤساء البرلمانات. ويؤكد هذا التحرك على أهمية دور الشق البرلماني في الشراكة الأورومتوسطية كجسر للتواصل الإنساني والحضاري بين شعوب المنطقة.
ويستضيف مجلس النواب المصري أعمال المنتدى والقمة الرئيسية تحت عنوان: "كيفية تعزيز التعاون الاقتصادي بين ضفتي المتوسط بمناسبة الذكرى الثلاثين لإطلاق عملية برشلونة"، ما يركز على دفع الشراكة الاقتصادية والأمنية بين ضفتي المتوسط.
وفي وقت سابق، أعاد قانون العمل الجديد رسم الحدود القضائية بين المحاكم المدنية والعمالية، من خلال مادة حاسمة تنظم آلية إحالة الدعاوى تلقائيًا إلى المحاكم العمالية المتخصصة، بما يضمن تبسيط الإجراءات وتسريع الفصل في المنازعات المرتبطة بعلاقات العمل.
وتنص المادة على أنه—ومع مراعاة أحكام المادة الثانية عشرة من القانون—تقوم المحاكم بإحالة جميع المنازعات والدعاوى المتداولة لديها، والتي أصبحت من اختصاص المحاكم العمالية وفق التشريع الجديد، وذلك من تلقاء نفسها ودون أي رسوم، على أن تُحال الدعوى بالحالة التي تكون عليها دون إعادة الإجراءات أو بدءها من جديد.
وتُلزم المادة قلم الكتاب بإعلان الخصوم، في حال غياب أحدهم، بقرار الإحالة مع تحديد موعد الحضور أمام المحكمة العمالية التي آلت إليها نظر الدعوى، وذلك لضمان الحفاظ على حقوق الخصوم ومنع تعطيل نظر القضايا. ويأتي هذا الإجراء كضمانة تشريعية لتفادي ضياع الوقت والجهد، والاستفادة من الطبيعة المتخصصة للمحاكم العمالية التي تتمتع بخبرة أعمق في قضايا العمل والنزاعات الناشئة بين العمال وأصحاب الأعمال.
ومع ذلك، استثنت المادة الدعاوى التي صدر فيها حكم بالفعل أو تلك المحجوزة للنطق بالحكم قبل دخول القانون حيّز التنفيذ، حيث تستمر المحاكم في نظرها حتى الفصل النهائي فيها، مع خضوع الأحكام الصادرة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها. ويسهم هذا الاستثناء في منع ارتباك المسار القضائي، وضمان استقرار المراكز القانونية للمتقاضين.


