بعد قرار حبسه.. قانوني يوضح العقوبة المنتظرة لرمضان صبحي
شهد الوسط الرياضي حالة من الجدل عقب صدور قرار من المحكمة بحبس اللاعب رمضان صبحي على خلفية اتهامه في قضية تزوير أوراق امتحانات بمعهد عالي للسياحة والفنادق وسط تساؤلات واسعة حول مصير مشواره الكروي وتداعيات القضية التي تُعد من أخطر الجرائم المرتبطة بالتزوير والمحررات الرسمي وتعرف علي العقوبة القانونية التي يوجها لاعب رمضان صبحي.
وأوضح الدكتور عبدالله محمد المحامي أن جريمة التزوير فى محرر رسمى يمكن تعريفها بالتزوير فى محرر رسمى بتغير الحقيقة في محرر بقصد الغش سواء بالحذف أو الإضافة او الوصف باستخدام إحدي الطرق المبينة في القانون ، تغييراً في شأنه أن يسبب ضرراً للغير ، وتكون النية من التزوير استعمال هذا المحرر فيما زور من أجله .فالتزوير فى محرر رسمى هو إلباس الباطل ثوب الحق واستعمال الحيل الشيطانية.
وتقوم جريمة التزوير فى محرر رسمى في الورقة الرسمية وهى الورقة التى ينسب صدورها لموظف عام مكلف بتحريرها بمقتضي وظيفته وتكمن علة تشديد العقوبة فى أنه يمثل عدوان على سلطان الدولة وإهدار الثقة والإضرار بمصلحة الأفراد والإخلال بالضمان والاستقرار فى المجتمع.
والتزوير المادى وهو ما ينطبق علي ألاعب يكون بفعل مادى ملموس مثل تغيير فى أوراق رسمية كراسات الإجابة و كشهادة ميلاد أو رخصة قيادة وغيرها من الأوراق.
جريمة التزوير فى محرر رسمى أركانها توافر القصد الجنائي العام وهو العلم والارادة وقد يكون القصد الجنائي الخاص نية استعمال المحرر المزور في الغرض الذي زور من اجله
والتزوير هى جريمة يسعى من خلالها المتهم للحصول على شيء لا يستطع الحصول عليه بالطرق الشرعية، أو جعل واقعة غير حقيقة فى صورة حقيقة، عن طريق الاحتيال على الجهات المختلفة، ويكون التزوير أما فى الأوراق أو العقود والمستندات
اركان جريمة التزوير فى محرر رسمى له ركنان أساسيان هما الركن المادى والركن المعنوى وكل ركن له عناصر تنشئه
فعناصر الركن المادي لجريمة التزوير فى محرر رسمى
تغيير الحقيقة المحرر
طرق التزوير الضرر
جرائم التزوير في المحررات هى جرائم عمدية لا يتصور العقاب عليها في صورتها غير عمدية، وما دامت عمدية فلابد من توافر القصد الجنائي ويقصد به تعمد تغيير الحقيقة في محرر تغيراً من شأنه أن يسبب ضرراً للغير وبنية استعمال المحرر فيما غيرت من اجله
ويشترط لقيام المسئولية الجنائية لجريمة التزوير توافر الركن المادى والمعنوي لجريمة التزوير فى محرر رسمى واهم عنصر فى الركن المادى لجريمة التزوير فى محرر رسمى هو توافر الضرر اثر تغيير حقيقة المحرر
ولابد ايضا من توافر الركن المعنوى لجريمة التزوير فى محرر رسمى وهو القصد الجنائى
فلابد لقيام جريمة التزوير فى محرر رسمى من توافر قصد المتهم بتغيير الحقيقة في الورقة المزورة بنية استعمالها للاضرار بالغيروهو عالم بحقيقة الواقعة اذ ان مجرد اهماله في تحرى الحقيقة مهما كانت درجته لا يتحقق به هذا القصد فى حقه.
ولذلك لو توافر الضرر للغير جراء استعمال المحرر العرفي المزور ولكن انتفى علم المتهم ب بجريمة استعماله للمحرر المزور فيكون من شان ذلك انتفاء قيام المسئولية الجنائية فى حق المتهم ذلك لان مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت العلم بتزويرها ما دام لم يقم الدليل على أن المتهم هو الذى من قام بالتزوير أو كان
شريكا فيه، كما انه اذا تخلف ركن الضرر انتفى التزوير بالضرورة ولو توافرت باقى أركان جريمة التزوير فى محرر رسمى ذلك لأن التزوير في القانون لا عقاب عليه إلا إذا كان ضاراً لذلك فانه لا يكفي لقيام الركن المادي لجريمة التزوير فى محرر رسمى مجرد وقوع تغيير للحقيقة في المحرر وإنما يلزم أن يكون من شأنه الحاق الضرر بالغير
وأردف قائلا المحامي عبدالله بان حكم وعقوبة التزوير فى اوراق رسمية فقد نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبة التزوير فى المحرر الرسمي في مواده 211 و 212و213، وبلغت العقوبة إلى السجن المشدد في بعض حالات التزوير.
فنص قانون العقوبات على عقوبة التزوير فى اوراق رسميه في المادة 211 من قانون العقوبات : (كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاترأو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة، أو بتغيير المحررات أو الأختام ، أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء، أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن )
ونص ايضا قانون العقوبات على عقوبة التزوير فى اوراق رسميه المادة 212 من قانون العقوبات : (كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين ) .
ونص ايضا قانون العقوبات على عقوبة التزوير فى اوراق رسميه المادة 213من قانون العقوبات (يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال
تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن وكان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها)
المادة 214 من قانون العقوبات والتى نصت على عقوبة تزوير المحرر الرسمى واستعماله ( من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات)
متي تسقط جريمة التزوير
جريمة التزوير هى جريمة وقتية ، تقع وتنتهى بمجرد وقوع التزوير فى محرر رسمى ويعتبر يوم ظهور التزوير هو تاريخ للجريمة بشرط ألا يكون قد قام الدليل على وقوعها فى تاريخ سابق ، وايضا فان جريمة التزويرفى محرر رسمى واستعمالة هى جريمة مستمرة تبدأ بتقديم الورقة والتمسك بها، وتبقى مستمرة ما بقى مقدمها متمسكا بها ولا تبدأ مدة سقوط الدعوى إلا من وقت الكف عن التمسك بها أو التنازل عنها او الحكم فيها وفى حكم لمحكمة النقض اجابت على سؤال متى تسقط جريمة التزوير فاقرت بان جريمة التزوير لا تسقط بالتقادم مهما طال الأمد.. والقانون أعطى رخصة الالتجاء للقضاء دائمًا وأبدًا لإثبات التزوير (الطعن رقم 9662 لسنة 71 قضائية )فالبالتالى متى تسقط جريمة التزوير لا تسقط .
وأردف قائلا المحامي عبدالله بان اسباب البراءة فى قضايا التزوير فى محرر رسمى
يلزم ويعتبر شرط اساسى فى قضايا التزوير ان يتم تقديم اصل المستند المدعى تزويره ، وذلك لأن تقديم الصوره الضوئيه من المحررات حتى لو كانت مزورة لا يمكن الاعتراف بها من قبل المحكمة المنظورة امامها القضيةتتمثل أسباب البراءة في قضايا التزوير في المحررات الرسمية
-يعد سببا من اسباب البراءة فى جريمة التزوير محرر مزور عدم وقوع ضرر على الأشخاص من التزوير.
-انتفاء العلم بتزوير المحرر ينفي الحكم الصادر ضد هذا الشخص يعد سببامن اسباب البراءة فى جريمة التزوير محرر مزور
-يعد سببا من اسباب البراءة فى جريمة التزوير محرر مزور تنازل المدعي عن التمسك باستخدام المحررات المزورة يعتبر سببا رئيسىا للبراءة لان فى هذة الحالة لا يوجد قضية
-في حالة قيام المدعي المجنى علية بطلب استخدام المستندات المزورة، مع علمه بأنها مزوره يعد سببامن اسباب البراءة فى جريمة التزوير محرر مزور
-يشترط تقديم اصل المحرر المزور لإدانة المتهم ، وذلك وجود الصورة الضوئية فقط من المحرر المزور لا تكون كافية لإدانة المتهم بالتزويرفعدم تقديها يعد سببامن اسباب البراءة فى جريمة التزوير محرر مزور
يعد سببا فى البراءة من جريمة التزوير محرر مزور تقادم استخدام المحررات المزورة وعدم تقديم شكوى قبل انتهاء مدة تقادم الدعوى يعد سببامن اسباب البراءة فى جريمة التزوير محرر مزور.
يعد سببا من اسباب البراءة فى جريمة التزوير محرر مزور اذا كان المدعي هو من أراد تزوير المحررات فأنه ينتج عنها براءة المتهم من تهمة التزوير الموجهة ضده لانعدام الضرر
الدفع بعدم استخدام المحررات المزورة ينتج عنها براءة المتهم ويعد سببامن اسباب البراءة فى جريمة التزوير محرر مزور
ومن اهم الدفوع الدفع بانتفاء القصد الجنائي في قضايا التزوير يعد سببامن اسباب البراءة فى جريمة التزوير محرر مزورر لوثبت .
طرق وصور جريمة التزوير فى محرر رسمى
جريمة التزوير فى محرر رسمى له صورتين او طريقتين طرق التزوير المادية وطرق التزوير المعنوية
-ويمكن الدفع بموجب انتفاء القصد الجنائي في جريمة التزوير والذى يعتبر من الدفوع الجوهرية فى جريمة التزوير فى محرر رسمى .
-الدفع بأن جريمة التزوير التي وقعت ليست جريمة بتزوير محرر رسمي بينما هي الجريمة التي تنص عليها المادة 215 من قانون العقوبات المصرييعتبر من الدفوع الجوهرية فى جريمة التزوير فى محرر رسمى.
– ويعتبر من الدفوع الجوهرية فى جريمة التزوير فى محرر رسمى الدفع بعدم إدراك مستخدم المحرر بأنه محرر مزور ويكون الدفع بانتفاء جريمة التزوير


