أمينة الفتوى: زكاة العقار تخرج عند البيع وليس التملك ما لم يكن بغرض التجارة
قالت هند حمام أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية إن الزكاة على العقارات لا تُخرج بشكل سنوي كما يظن البعض، وإنما تُخرج عند بيع العقار إذا توفرت شروط الزكاة، موضحة أن الأصل في زكاة عروض التجارة هو نية البيع والربح، وليس مجرد التملك أو الحيازة.
الزكاة لا تجب عليه إلا عند إتمام البيع
وأوضحت حمام، خلال لقائها عبر قناة الناس، أن من اشترى عقارًا منذ عدة سنوات بقصد بيعه مستقبلًا، فإن الزكاة لا تجب عليه إلا عند إتمام البيع، حيث تُحسب الزكاة على قيمة البيع نفسها، لا على قيمة الشراء الأولى، مشيرًا إلى أن “العقار لا يُزكى ما دام مملوكًا دون تصرف بيع، لأن الزكاة هنا ترتبط بالعقارات التجارية المعدة للربح لا السكن أو الاحتفاظ”.
وأشارت إلى أن الضابط الأساسي في إخراج الزكاة على العقار هو تحقق نية التجارة ومرور عام هجري كامل على الملكية بعد بلوغ النصاب، مؤكدًا أن إخراج الزكاة يكون من قيمة البيع إذا تحققت الأرباح، إذ قد يشتري المرء عقارًا بقيمة تعادل 90 جرامًا من الذهب ثم يبيعه بخسارة تعادل 80 جرامًا فقط، فلا تجب عليه زكاة حينها لعدم تحقق النصاب.
ونوهت بأن الزكاة لا تُخرج على العقار الذي يحتفظ به صاحبه دون نية البيع أو الاتجار، لأن نية الاستعمال الشخصي أو السكن لا تدخل ضمن نطاق عروض التجارة، مضيفًا أن الزكاة في هذه الحالة تُعد واجبة فقط عند البيع بغرض الربح ومع توافر الشروط الشرعية.
العقود العقارية التي تُشترى بغرض البيع بعد مدة
وأكدت أن العقود العقارية التي تُشترى بغرض البيع بعد مدة، تدخل في حكم عروض التجارة بشرط تحقق الملك التام، موضحة أن الملك التام يتحقق بالقبض الحقيقي، فإذا لم يتحقق القبض فلا زكاة على صاحب العقد؛ لأنه لا يملك التصرف التام فيه.
وتابعت قائلة إن من يرث عقارًا لا تجب عليه الزكاة إلا إذا كانت نيتهم بعد الميراث تحويل العقار إلى أصل تجاري للبيع والتربح، أما إذا تم البيع فقط لتقسيم التركة بين الورثة، فإن العقار حينها لا يُعد عقارًا تجاريًا، وبالتالي لا تجب فيه الزكاة إلا إذا تحققت نية الربح.
وأضافت أن أغلب الناس يشترون العقارات بغرض السكن أو الانتفاع الشخصي، كأن يشتري الأب شقة لابنه أو منزلاً للأسرة، وهذه الحالات لا تُعد من باب التجارة، وبالتالي فهي معفاة من الزكاة بإجماع الفقهاء، لأن الأصل أن الزكاة لا تجب إلا فيما يُعدّ للنماء والاستثمار، لا في الممتلكات الشخصية.



