عاجل

هل يجوز إخراج الزكاة على المال المدار نيابة عن الورثة؟.. عضو مركز الأزهر تجيب

هبة إبراهيم
هبة إبراهيم

أجابت هبة إبراهيم عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال حول كيفية إخراج الزكاة في حالة إدارة مال الورثة دون امتلاك حق التصرف الكامل فيه.

إخراج الزكاة الأصلية تقع على أصحاب المال الحقيقيين

وأوضحت هبة إبراهيم ببرنامج "حواء" المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن الشخص الذي يدير المال نيابة عن الورثة ليس مالكا للمال نفسه، وبالتالي فإن مسؤولية إخراج الزكاة الأصلية تقع على أصحاب المال الحقيقيين.

وأضافت أن الزكاة المستحقة على المال قبل وفاة المالك يجب إخراجها أولًا، قبل أي تقسيم أو توزيع للأرباح، حتى لا يقع أي ظلم على الورثة أو حق من حقوقهم.

وأشارت إلى أنه إذا كان جميع الورثة قد اتفقوا بالتراضي على إخراج الزكاة على إجمالي رأس المال كما لو كان وحدة واحدة، فهذا جائز شرعًا ويُسهل إدارة الأموال، بينما إذا تمسك كل وارث بحق نصيبه، يتم حساب الزكاة على كل نصيب على حدة فقط عند بلوغه النصاب وحال عليه الحول.

ونصحت عضو مركز الأزهر بضرورة توضيح نصيب كل وارث بدقة قبل إخراج الزكاة، لتجنب أي مشاكل مستقبلية، مؤكدة أن التراضي والتفاهم بين الورثة يضمن حقوق الجميع ويُيسر الأمور الإدارية والدينية.

https://youtu.be/l1tCN9gE4is?si=1nA4ecOQ9Ai33NR_

وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن المال المخصص لعروض التجارة إذا لم يكمل نصاب الذهب أو النقود لا يترتب عليه إخراج الزكاة.

وقالت هبة إبراهيم إن الشرط هنا يشمل الجمع بين المال النقدي وعروض التجارة؛ فإذا اكتمل النصاب سواء بالمال وحده أو بعروض التجارة وحدها، يصبح على الشخص وجوب إخراج الزكاة.

وأوضحت مثالًا عمليًا: «لو معي 50 جرام ذهب نقدًا، وقيم عروض التجارة لدي 40 جرام ذهب، يصبح المجموع 90 جرام، هنا يبلغ النصاب ويجب إخراج 2.5% من المجموع».

وأكدت هبة إبراهيم أن الزكاة تطبق بنفس النسبة سواء على المال النقدي أو على عروض التجارة، مشيرة إلى أن النتيجة النهائية واحدة، حيث تُعتبر جميع الأموال من نفس النوع فتُخرج عنها الزكاة بنسبة 2.5%.

تم نسخ الرابط