هل نكتفي بكفن الميت فقط دون غطاء النعش أم نغطي النعش أيضا؟
هل نكتفي بكفن الميت فقط دون غطاء النعش أم نغطي النعش أيضا ؟، سؤال أجابه الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، حيث قال إذا مات الميت يجب تغسيله وتكفينه ويصلى عليه وتشيع جنازته ويدفن في قبره، وتكفين الميت بما يستره ولو كان ثوبا واحدا فرض كفاية إن فعله البعض سقط الحرج عن الباقين.
هل نكتفي بكفن الميت فقط دون غطاء النعش؟
ويستحب في الكفن أن يكون حسنا نظيفا طاهرا ساترا للبدن وأن يكون أبيض وأن يكون ثلاث لفائف للرجل وخمس لفائف للمرأة.
وبعد الانتهاء من تغسيله وتكفينه تجب الصلاة عليه ، وبعد الصلاة عليه يوضع جسده في النعش ويسرع في تشييع الجنازة وحملها إلى القبر .
أما بالنسبة لتغطية الجثة عند خروجها إلى النعش ووضعها فيه فلا مانع شرعا من تغطية جسد الميت بعد تكفينه سترًا لجثته عن الأعين بعد تكفينه تكريما له ، كما أنه لا مانع شرعا من عدم تغطيته مبالغة في العظة والاعتبار بالمار بالنسبة للأحياء الذين يشيعونه على مثواه الأخير ، فالأمر فيه على السعة ؛ حيث لم يرد نص زيادة على التكفين ، وقد كان السابقون يحملون الميت على سرير بقوائم مكتفين بتكفينه وستره عن أعين الناس بالكفن، فتغطية النعش وعدمها على السعة ، ولا يحتاج الأمر إلى نزاع فضلا عن الشجار .
وشدد: للسائل أن يختار ما تطمئن إليه نفسه وما يراه أصلح لموتاه ؛ لأن تغطية الميت بعد تكفينه وعدم تغطيته لا تنفعه ولا تضره .
حكم الوقوف على القبر بعد الدفن
كما أكدت دار الإفتاء أن الوقوف على القبر بعد دفن الميت يُعد من السنن المستحبة شرعًا، وقد نصّ الفقهاء على ذلك لما فيه من الدعاء للميت، والتضرع إلى الله بتثبيته، ومواساة أهله في مصابهم، إلى جانب ما فيه من جبر لخواطرهم وتخفيف لأحزانهم.
وأوضحت الدار، أن الصلاة على الجنازة يترتب عليها قيراط من الأجر، وأن من يحضر الدفن ويبقى حتى الانتهاء منه يُحصّل قيراطًا ثانيًا من الثواب، وهو ما ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم:"من صلى على جنازة فله قيراط، ومن شهد دفنها فله قيراطان" – رواه البخاري ومسلم.
واستشهدت الفتوى بأقوال كبار العلماء من مختلف المذاهب، حيث جاء في المذهب الحنفي قول الإمام الحدادي في "الجوهرة النيرة":"يستحب إذا دُفن الميت أن يجلسوا ساعة عند القبر بعد الفراغ بقدر ما يُنحر جزور ويُقسم لحمها، يتلون القرآن ويدعون للميت".
كما نقلت عن المالكية قول الإمام أبو بكر الصقلي في "الجامع لمسائل المدونة":"من تمام الصلاة على الجنازة الوقوف عليها حتى تُدفن؛ لما جاء أن في الصلاة عليها قيراطًا من الأجر، وفي الصلاة والدفن قيراطان".
وفي السياق ذاته، قال الإمام النووي الشافعي في كتابه "الأذكار":"يُستحب أن يقعد عند القبر بعد الفراغ ساعة يتلون فيها القرآن، ويدعون للميت، ويذكرون أحوال الصالحين.. فإن ختموا القرآن كله كان حسنًا".
ومن المذهب الحنبلي، ذكرت الفتوى قول الإمام أحمد بن حنبل – كما نقله عنه حنبل – أنه "لا بأس بالقيام على القبر حتى يُدفن؛ جبرًا وإكرامًا"، وأنه كان لا يجلس حتى يُفرغ من دفن الميت إذا حضر جنازة هو وليّها.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن البقاء للدعاء وسؤال الله التثبيت للميت هو الأكمل والأفضل، إلا أن من أراد الانصراف بعد مواراة الميت التراب فقد أدّى الواجب، ولا إثم عليه، كما ورد عن الإمام الشافعي رحمه الله:"فإذا فرغ من القبر فقد أكمل، وينصرف من شاء، ومن أراد أن ينصرف إذا ووري: فذلك له واسع".
واختتمت الدار فتواها بالتأكيد على أن الوقوف على القبر بعد الدفن سُنةٌ مشروعة وثوابها عظيم، ومن الأعمال التي تُعين الميت في لحظاته الأولى في القبر، وتُظهر التكافل والتراحم في المجتمع المسلم.




