ما حكم التجارة في جوزة الطيب … وهل يختلف الحكم إذا استخدمت في الطعام؟
أكدت دار الإفتاء المصرية على إجازة الشريعة الإسلامية في التجارة في جوزة الطيب وفقًا للضوابط التي تعتمدها منظمات الأغذية والصحة -المحلية منها والدولية-؛ إذ من يشتريها غالبًا يستخدمها على الوجه المباح، ومن استعملها على الوجه المحرم فالإثم عليه وحده.
ما حكم التجارة في جوزة الطيب؟
جوز الطيب : ثمار شبه كروية، وأشجارها هرمية عالية، وهي منبه لطيف يساعد على طرد الغازات من المعدة، ولها تأثير مخدر إذا أخذت بكميات كبيرة، وتؤدي إلى التسمم إذا أُخِذَت بكميات زائدة، ولها رائحة زكية وطعم يميل إلى المرارة، وقشور جافة عطرية، ويستخلص منها دهن مائل للاصفرار يعرف بدهن الطيب يحتوي على نحو 4% من مادة مخدرة تعرف بالميرستسين، والباقي جلسريدات لعدد من الأحماض الدهنية، منها: الحامض الطيبي، والحامض الدهني، والحامض النخلي، ويدخل دهن الطيب في صناعة الروائح العطرية، ويضاف إلى الحلوى وبعض أصناف المأكولات، كما يستخدم في الصابون، ولجوز الطيب استخدامات كثيرة في علاج بعض الأمراض، كما يُستخدم في تطييب الطعام والشراب.
وقد اتفق الفقهاء على تحريم أكلها وتناولها بكميات كبيرة يحصل معها السكر، وأجاز جماعة من الأئمة الاستعمال القليل لها الذي لا يؤدي إلى التخدير أو السكر؛ قال الإمام الرملي الشافعي في فتاويه: نعم يجوز إن كان قليلًا، ويحرم إن كان كثيرًا.
وقال العلامة الحطاب المالكي في مواهب الجليل: قال البرزلي: أجاز بعض أئمتنا أكل القليل من جوزة الطيب لتسخين الدماغ، واشترط بعضهم أن تختلط مع الأدوية، والصواب العموم.
وبناءً على ذلك: فلا بأس بالتجارة في جوز الطيب بالضوابط المقررة في أصول التجارة والتي تعتمدها منظمات الأغذية والصحة المحلية منها والدولية؛ إذ إن من يشتريها غالبًا يستخدمها على الوجه الجائز، ومن استعملها على الوجه المحرم فالحرمة عليه وحده؛ لأن الحرمة ما لم تتعين حلت.
ما حكم استخدام جوزة الطيب في الطعام؟
أوضحت دار الإفتاءالمصرية أن جوزة الطيب من المواد التي يُنهى عنها إذا أُخذت بكميات تؤدي إلى الفتور أو التخييل، مشيرة إلى أن النبي ﷺ نهى عن كل مسكر ومفتر، كما ورد في الحديث الصحيح:“نهى رسول الله ﷺ عن كل مسكر ومفتر”.
وأضافت دار الإفتاء أن جوزة الطيب تدخل ضمن المواد المفترة إذا استُعملت بكمية كبيرة تؤثر على العقل أو تُحدث تخديرًا أو استرخاءً مفرطًا، مما يجعل استخدامها بهذه الصورة محرمًا شرعًا.
ومع ذلك، أكدت الدار أنه لا مانع من استخدامها بقدر يسير لا يظهر له أثر، كأن تُضاف إلى الطعام بكميات ضئيلة بغرض التتبيل فقط، دون أن يُقصد بها التداوي أو التخدير أو الإسكار، مستندة في ذلك إلى قاعدة:
“ما أسكر كثيره، فقليله حرام، وما لم يُسكر كثيره، فلا يُحرم قليله”



