عاجل

تعرف على العقوبات القانونية.. الأزهر: التحرش سلوك عدواني ينافي القيم الدينية

حكم التحرش
حكم التحرش

يُعد التحرش من أخطر الجرائم الأخلاقية التي تواجهها المجتمعات، حيث تسعى الدولة لمكافحته عبر القوانين الرادعة والتوعية، ويرصد موقع "نيوز روم" في هذا التقرير، موقف الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية من التحرش، والعقوبات القانونية المترتبة عليه.

حكم التحرش

أكدت دار الإفتاء أن التحرش الجنسي يُعد من كبائر الذنوب المحرمة شرعًا، وهو جريمة أخلاقية تعكس خللًا في نفوس مرتكبيها، إذ لا تصدر إلا عن أشخاص ذوي أهواء دنيئة ونفوس مريضة. 
وشددت دار الإفتاء على أن الإسلام حرم انتهاك الحرمات والأعراض، واعتبرها من الجرائم التي تستوجب العقاب في الدنيا والآخرة.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن حفظ الكرامة الإنسانية هو أحد المقاصد الأساسية التي جاءت الشريعة الإسلامية لحمايتها، إلى جانب حفظ النفس والعرض والعقل والمال والدين، مؤكدةً أن انتهاك الأعراض من أعظم الجرائم التي شددت عليها الشريعة.

واستشهدت دار الإفتاء بحديث النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، الذي قال فيه:" فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا"، وهو ما يؤكد قدسية حقوق الإنسان، ومن بينها صون العرض والكرامة.

الأزهر: الإسلام يهدف إلى بناء مجتمع فاضل

من جانبه، أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن التحرش يمثل سلوكًا عدوانيًا منافياً لكل القيم الدينية والإنسانية، ويستلزم التصدي له بكل حزم. وذكر فتوى الأزهر أن الإسلام جاء بمنظومة أخلاقية وتشريعية تهدف إلى بناء مجتمع فاضل يحترم كرامة أفراده ويصون حقوقهم.

واستدل فتوى الأزهر بحديث النبي، صلى الله عليه وسلم، الذي قال فيه:" المُسلمُ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ"، لافتًا إلى أن التحرش يتعارض مع القيم الإسلامية التي تدعو إلى حفظ الكرامة وصيانة الأعراض.

العقوبات القانونية للتحرش

كما وضعت الدولة قوانين صارمة لمواجهة جريمة التحرش، حيث تنص المادة (306 مكرر أ) من قانون العقوبات على معاقبة المتحرش بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة تتراوح بين 3000 إلى 5000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي حال تكرار الجريمة، أو إذا اقترنت بالملاحقة والتتبع، تتضاعف العقوبة لتصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 5000 إلى 10000 جنيه.

أما المادة (306 مكرر ب) فتحدد أن التحرش يُعد جريمة ذات طبيعة جنسية إذا ارتُكِب بقصد تحقيق منفعة جنسية للجاني، مما يرفع العقوبة إلى السجن لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 10,000 إلى 20,000 جنيه. وإذا كان المتحرش في موقع سلطة على الضحية، أو استغل منصبه أو قوته الاجتماعية، فقد تصل العقوبة إلى السجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، مع غرامة تصل إلى 50,000 جنيه.

تم نسخ الرابط