عاجل

بعد تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.. القبض على المتهم بالتحرش بفتاة المعادي

الداخلية
الداخلية

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي؛ يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بفتاة حال نزولها من سيارة أجرة "ميكروباص" بدائرة قسم شرطة المعادي بالقاهرة .. وأمكن تحديد الفتاة المشار إليها "مقيمة بدائرة قسم شرطة المعادي" وقررت أنه بتاريخ 28 الجاري وحال عودتها من العمل مستقلة السيارة المشار إليها قام أحد الأشخاص بالتحرش بها حال نزولها من السيارة.

وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة "، وهو عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبات رادعة

وتضمن نص المادة 306 مكرر (أ)، من القانون المصري، عقوبات رادعة لكل من يقوم بأي من أفعال التحرش، وتصل عقوبتها إلى السجن لمدة 7 سنوات، وتوقيع غرامات مالية تصل إلى 300 ألف جنيه.

نص مادة عقوبة التحرش في القانون المصري
 

تنص المادة 306 مكرر ( أ) على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وتصبح عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

ووفقًا لما جاء في نص المادة، ففي حالة تكرار الفعل، تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وشملت أسطر المادة 306 مكرر (ب)، على أنه يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون (الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة)، أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليها أو مارس عليها أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليها أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر، أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات.

تم نسخ الرابط