عاجل

في حالة الطلاق الغيابي.. ما وقت وقوع طلاق الزوجة عند عدم علمها به؟

الطلاق
الطلاق

سائل يقول : رجل طلق زوجته ثلاثًا على يد مأذون شرعي حال غيابها، ثم حفظ قسيمته، ولم يرسل الثانية للزوجة المطلقة، وبعد عدة أشهر علمت الزوجة بالطلاق. فمتى يقع عليها؛ هل عند علمها بالطلاق، أم ابتداءً من تاريخ حصوله وإثباته بدفتر المأذون الشرعي؟ وفي هذا السياق أوضحت دار الإفتاء اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أنه قال بالمادة 321 من كتاب “الأحوال الشخصية” ما نصه:
[مبدأ العدة: بعد الطلاق في النكاح الصحيح، وبعد تفريق الحاكم أو المتاركة في النكاح الفاسد، وبعد الموت فورًا، وتنقضي العدة ولو لم تعلم المرأة بالطلاق أو الموت حتى لو بلغها الطلاق أو موت زوجها بعد مضي مدة العدتين، فقد حلَّت للأزواج، ولو أقرَّ الزوج بطلاقها منذ زمان ماضٍ ولم تقم عليه بيِّنة فالعدة تعتبر من وقت الإقرار، لا من الوقت المسند إليه، وللمرأة النفقة إن كذبته، ولا نفقة لها إن صدقته وكان الزمن المسند إليه الطلاق قد استغرق مدة العدة، فإن لم يستغرق تجب لما بقي] .

ما حكم طلب الزوجة الطلاق بسبب عجز الزوج عن الإنجاب؟

أكدت دار الإفتاء أنه لا حرج شرعًا على الزوجة في طلب الطلاق بسبب عدم قدرة الزوج على الإنجاب، سواء كان ذلك لعذر طبي أو لاعتبارات نفسية واجتماعية، موضحةً أن الطلاق في هذه الحالة جائز إذا تعذرت المعيشة المشتركة أو غابت المودة والسكينة التي تقوم عليها الحياة الزوجية.

حكم طلب الزوجة الطلاق بسبب عجز الزوج عن الإنجاب

وأوضحت ردًا على سؤال ورد من سيدة متزوجة منذ ست سنوات ولم تُرزق بالأولاد، وثبت أن العجز من جانب الزوج، أنها لا تأثم بطلب الطلاق في مثل هذه الحالة، ولا تُعد مخالفة للدين، لأن الشرع الحنيف راعى حاجات الزوجين النفسية والاجتماعية، وشرع الطلاق كوسيلة مشروعة لرفع الضرر وإنهاء المعاناة.

الحياة الزوجية في الإسلام

وقالت دار الإفتاء إن الحياة الزوجية في الإسلام قائمة على المودة والرحمة والسكن كما قال الله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ [الروم: 21]، مضيفةً أن استمرار الزواج دون تحقق هذه المعاني، أو في ظل غياب أهم مقوماته كتحقيق الأمومة والأبوة، قد يجعل الطلاق خيارًا مقبولًا شرعًا.

وأشارت إلى أن الطلاق لم يُشرع للانتقام أو التضييق، وإنما ليكون مخرجًا من الضيق وفرجًا من الشدة عندما تستحيل العشرة أو تتعذر الحياة على نحو يسبب الأذى النفسي أو الاجتماعي لأحد الزوجين.

 

تم نسخ الرابط