ما حكم الشرع في القيام بأذكار ختام الصلاة جهرًا؟.. الإفتاء توضح

أكدت دار الإفتاء أن الأمر في مسألة الجهر بختام الصلاة والإسرار به واسع، والخلاف فيها قريب، وقد ورد الأمر الرباني في الذكر عقب الصلاة مطلقًا في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ﴾ [النساء: 103]، والمطلق يؤخذ على إطلاقه حتى يأتي ما يُقَيِّدُه في الشرع، وقد وَرَدَ في السُّنّة ما يدل على الجهر بالذكر عقب الصلاة؛ فروى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما “أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ المَكْتُوبَةِ كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ” وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ “كُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ إِذَا سَمِعْتُهُ”.
ما حكم الشرع في القيام بأذكار ختام الصلاة جهرًا؟
فمَن أخذ مِن العلماء بظاهر ذلك قال بمشروعية الجهر بالذكر عقب الصلاة، ومَن تَأوَّلَه على التعليم رأى الإسرار بالذكر أولى، مع اتفاق الجميع على جواز كلا الأمرين. وخَير ما يُقال في هذا المَقام ما قاله صاحب “مَراقِي الفَلاح” في الجمع بين الأحاديث وأقوال العلماء الذين اختلفوا في المفاضلة بين الإسرار بالذكر والدعاء والجهر بهما؛ حيث قال: [إنَّ ذلك يختلف بحسب الأشخاص، والأحوال، والأوقات، والأغراض، فمتى خاف الرياءَ أو تَأذّى به أحدٌ كان الإسرارُ أفضل، ومتى فُقِد ما ذُكِر كان الجهر أفضل] اهـ.
ويجب على المسلمين أن لا يجعلوا ذلك مثار فُرقة وخلاف بينهم؛ فإنَّه لا إنكار في مسائل الخلاف، والصواب في ذلك أيضًا تَركُ الناسِ على سَجاياهم: فمَن شاء جَهَرَ، ومَن شاء أسَرَّ؛ لأنَّ أمر الذكر على السعة، والعبرة فيه حيث يجد المسلمُ قلبَه.
هل تجوز الصلاة على سجادة حرير؟
هل تجوز الصلاة على سجادة حرير؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء :جاء في “الصحيحين” عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا تَشرَبوا في آنيةِ الذهب والفضةِ، ولا تَلبَسوا الحريرَ والدِّيباج»، ومن هذا الحديث الشريف يتبين أن المنهي عنه شرعًا هو لبس الحرير والديباج وليس استعماله في سجادة الصلاة أو ما يشبهها.
وشددت: بناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال: فإنه لا مانع شرعًا من الصلاة على سجادةٍ للصلاة من الحرير.
ما حكم تشمير الكم في الصلاة ؟
ما حكم تشمير الكم في الصلاة ؟، سؤال أجابه الدكتور جمال الأكشة رئيس قسم الفقه المقارن بشريعة وقانون طنطا.
وقال «الأكشة» في بيان حكم تشمير الكم في الصلاة: اتفق الفقهاء على كراهة تشمير الكم في الصلاة لغير حاجة ، كراهة تنزيهية ، فتصح الصلاة مع الكراهة؛ لأن كف الثياب او تشميره يتنافى مع آداب الصلاة، كما ينافي الأمر بالسجود على جميع الأعضاء، حيث إنَّ المصلي يسجد بكل ما لديه من ثوب وشعر دون رفعهما.
وذلك لما روي عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"أُمِرْتُ أنْ أسْجُدَ على سَبْعَةِ أعْظُمٍ على الجَبْهَةِ، وأَشارَ بيَدِهِ على أنْفِهِ واليَدَيْنِ والرُّكْبَتَيْنِ ، وأَطْرافِ القَدَمَيْنِ ولا نَكْفِتَ الثِّيابَ والشَّعَرَ". أخرجه البخاري ومسلم.