عاجل

دخول الحائض للمسجد النبوي للزيارة والسلام على النبي.. الإفتاء توضح الحكم

زيارة قبر النبي
زيارة قبر النبي

ما حكم زيارة الحائض لقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فإنه قد يأتي المرأة الحيض في يوم السفر إلى المدينة المنورة -ومدة الإقامة في المدينة لا تزيد على خمسة أو ستة أيام؛ وهي مدة حيضها- هل تُمنع من دخول المسجد النبوي أم تذهب لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم والسلام عليه؟

حكم دخول الحائض للمسجد النبوي للزيارة والسلام على النبي

وقالت الإفتاء: يمكن للحائض أن تتحين فترات انقطاع حيضها، أو تتناول دواءً يمنع نزول الدم باستشارة أهل الطب، ثم تغتسل وتزور، فإن لم ينقطع دمها واقترب موعد السفر فلا مانع من أن تزور وتسلم وهي حائض إذا أَمِنَت التلويث؛ إذ الزيارة النبوية من أعظم القربات وآكد المستحبات، وحاجة الحجاج إليها متأكدة، وقد نص جماعة من الفقهاء على أن طواف الحائض المعذورة هو بمنزلة المرور الجائز في المسجد، ولا شك أن الزيارة النبوية حينئذٍ أولى بالجواز من الطواف.

وبينت ان دخول الحائض للمسجد النبوي للزيارة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فالذي عليه جمهور الفقهاء: أنه لا يجوز للحائض المكث في المسجد، وأجازوا لها المرور داخله إذا أمنت تلويثه، واتفقوا على جواز مرورها فيه للضرورة والحاجة:

قال الإمام الخطابي الشافعي في "معالم السنن": [وقد اختلف العلماء في ذلك؛ فقال أصحاب الرأي: لا يدخل الجنب المسجد إلَّا بأحد الطهرين، وهو قول سفيان الثوري، فإن كان مسافرًا ومر على مسجد فيه عين ماء تيمم بالصعيد ثم دخل المسجد واستقى، وقال مالك والشافعي: ليس له أن يقعد في المسجد، وله أن يمر فيه عابرَ سبيل، وتأول الشافعي قوله تعالى: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ [النساء: 43]، على أن المراد به: المسجد؛ وهو موضع الصلاة، وعلى هذا تأوله أبو عبيدة معمر بن المثنى، وكان أحمد بن حنبل وجماعة من أهل الظاهر يجيزون للجنب دخول المسجد، إلَّا أن أحمد كان يستحب له أن يتوضأ].

وقال الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي الشافعي في "الوسيط في المذهب": [شرط المكث في المسجد عدم الجنابة؛ فيجوز للمحدث المكث وللجنب العبور، ولا يلزمه في العبور انتحاء أقرب الطرق، وليس له التردد في حافات المسجد من غير غرض، وليس للحائض العبور عند خوف التلويث وكذا من به جراحة نضاخة بالدم، فإن أمنت التلويث فوجهان لغلظ حكم الحيض].

وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع شرح المهذب": (الأصح جواز عبورها إذا أمنت التلويث). وقال: [أما عبورها بغير لبث فقال الشافعي رضي الله عنه في "المختصر": أكره ممر الحائض في المسجد. قال أصحابنا: إن خافت تلويثه لعدم الاستيثاق بالشد أو لغلبة الدم حرم العبور بلا خلاف، وإن أمنت ذلك فوجهان الصحيح منهما جوازه، وهو قول ابن سريج وأبي إسحاق المروزي، وبه قطع المصنف والبندنيجي وكثيرون، وصححه جمهور الباقين كالجنب وكمن على بدنه نجاسة لا يخاف تلويثه. وانفرد إمام الحرمين فصحح تحريم العبور وإن أمنت؛ لغلظ حدثها بخلاف الجنب. والمذهب الأول].

وقال الإمام البيجوري في "حاشيته على شرح العلامة ابن قاسم الغزي على متن الشيخ أبي شجاع" : [متى خافت التلويث حرم عليها الدخول، وإن لم يوجد التلويث لقلَّة الدم، والمراد بالخوف: ما يشمل التوهُّم، فإن لم تخف تلويثه بل أمنته لم يَحرُم، بل يكره لها حينئذٍ، وهو خلاف الأَوْلى للجنب، إلا لعذرٍ فيهما فتنتفي الكراهةُ لها وكونُه خلافَ الأَوْلى للجنب للعذر، ومثلها كل ذي نجاسة؛ فإن خاف تلويث المسجد حرم، وإلا كره، إلا لحاجة].

على أن من العلماء من قال بجواز مكث الحائض في المسجد إذا أمنت التلويث، وإن كان هذا خلاف ما عليه الجمهور؛ فقد قال بذلك من التابعين: الحسن وابن سيرين؛ فقد أخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه": [عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا قَالَا: لَا بَأْسَ أَنْ يَرُشَّ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ الْمَسْجِدَ]. 

قال الإمام البغوي في "تفسيره": [وجوَّز أحمد المكث فيه...، وبه قال المزني]، وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي في "فتح الباري" في حكم دخول الحائض المسجد إذا توضأت: [ونص أحمد على أنها لو توضأت وهي حائض لم يَجُزْ لها الجلوس في المسجد؛ بخلاف الجنب، وفيه وجه: يجوز إذا أمنت تلويثه].

تم نسخ الرابط