عاجل

دار الإفتاء توضح حكم الترتيب بين الصلوات الفائتة والحاضرة

الصلاة
الصلاة

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم الترتيب بين الصلوات الفائتة والحاضرة، خاصة في الحالات التي يصعب فيها أداء الصلوات في أوقاتها نتيجة ظروف العمل أو طبيعة الحياة في بعض الدول غير الإسلامية.

حكم الترتيب بين الصلوات الفائتة والحاضرة

جاء ذلك ردًّا على سؤال ورد إلى الدار من أحد المقيمين في أستراليا، يفيد بأنه يبدأ عمله في الساعة الثانية عشرة ظهرًا، ويستمر حتى الساعة العاشرة مساء، ما يجعل أداء صلاتي الظهر والعصر في وقتهما أمرًا صعبًا، في حين يتمكن أحيانًا من أداء صلاة المغرب في وقتها. وتساءل السائل عن جواز أداء صلاة المغرب قبل قضاء صلاتي الظهر والعصر، اللتين لم يتمكن من أدائهما في وقتيهما.

وأكدت دار الإفتاء، عبر منصاتها الرسمية، أن الترتيب بين الصلوات الفائتة والحاضرة مستحب وليس واجبًا، وذلك وفقًا لرأي الشافعية والمالكية، موضحة أن المالكية وإن أوجبوا الترتيب في المعتمد لديهم، إلا أنهم لم يجعلوه شرطًا لصحة الصلاة. وعليه، فإن صلاة من قدم الفريضة الحاضرة (كمثل المغرب) على الفائتة (كالظهر والعصر) صحيحة، وإن كان من الأفضل ترتيبها عند التمكن.

وأضافت الدار أن الإثم المرتبط بتقديم الصلاة الحاضرة على الفائتة يزول في حالة العذر أو عدم الاستطاعة، وهو ما يندرج تحت القاعدة الشرعية المعروفة: "رفع الحرج عن الأمة"، وهي قاعدة أصيلة في الفقه الإسلامي، تُستمد من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه.

ومع ذلك، شددت دار الإفتاء على أنه لا يجوز للمسلم تعمد تأخير الصلاة عن وقتها دون عذر، لأن أداء الصلاة في وقتها فريضة عينية لا تسقط إلا بعذر معتبر. وقدّمت الدار توجيهًا عمليًّا للمسلمين في مثل هذه الظروف، مقترحةً الجمع بين صلاتي الظهر والعصر تقديمًا قبل الذهاب إلى العمل أو تأخيرًا بعد الرجوع، إن أمكن ذلك، وهو ما أُخذ به من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: "أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم صلَّى الظُّهرَ والعصرَ جميعًا بالمدينةِ، في غير خوفٍ ولا سفرٍ"، وقال ابن عباس: "أراد ألا يُحرِج أمتَه"، كما رواه مسلم في صحيحه.

وختمت الدار بيانها بالتأكيد على أن الشريعة الإسلامية قائمة على التيسير ورفع الحرج، وأن الله تعالى لا يكلّف نفسًا إلا وسعها، داعية المسلمين إلى الاجتهاد في تنظيم أوقاتهم ما أمكن لأداء الصلاة في وقتها، واللجوء إلى الرخص الشرعية المأذون بها عند الحاجة.

تم نسخ الرابط