إعفاء الأراضي الزراعية المقام عليها مبانٍ من ضريبة الأطيان

يفرض قانون الضريبة على العقارات المبنية ضريبة سنوية على جميع أنواع العقارات، أيًا كانت مادة بنائها أو الغرض من استخدامها، سواء كانت دائمة أو غير دائمة، مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء، ومشغولة بعوض أو بغير عوض.
وبحسب القانون، تسري الضريبة على العقارات سواء كانت تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة على غير إتمام، على أن تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الحصر. وتشمل الضريبة جميع العقارات المبنية وما في حكمها في أنحاء الجمهورية.
ويعتبر في حكم العقارات المبنية، العقارات المخصصة لإدارة أو استغلال المرافق العامة التي تُدار بنظام الالتزام أو الترخيص أو حق الانتفاع، سواء أكانت مقامة على أرض مملوكة للدولة أو للملتزمين أو المنتفعين، وسواء نص في العقود على أيلولتها للدولة بعد انتهاء المدة أم لم ينص. كما تخضع الأراضي الفضاء المستغلة فعليًا، سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسوّرة أو غير مسوّرة، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
ويمتد نطاق الضريبة ليشمل التركيبات المقامة على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو تحقق نفعًا أو مقابلًا ماديًا، مع عدم الإخلال بأحكام قانون الزراعة. كما تسري الضريبة على العقارات المبنية فوق الأراضي الزراعية، وفي هذه الحالة تُرفع ضريبة الأطيان عن الأراضي المقام عليها العقار.