«تجسيد للحوار الدستوي».. مجلس النواب يوافق على اعتراض الرئيس السيسي

وافق مجلس النواب، بأغلبية أعضائه على الاعتراض الذي تقدم به الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد مناقشة تقرير اللجنة العامة حول ملاحظات رئيس الجمهورية على القانون.
ملاحظات الرئيس السيسي تمثل تجسيدًا راقيًا
وخلال الجلسة العامة، شدد المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، على أن ملاحظات الرئيس السيسي تمثل تجسيدًا راقيًا للحوار البنّاء بين مؤسسات الدولة، وتعكس التزامًا راسخًا بدعم دولة القانون وحماية الحقوق والحريات.

تدخل الرئيس يمثل ممارسة الصلاحيات الدستورية
وأكد «الجبالي» أن تدخل الرئيس السيسي يجسد أعلى صور ممارسة الصلاحيات الدستورية، ويعبّر عن وعي استثنائي بأهمية العدالة الجنائية وقدسيتها، في إطار نهج يقوم على احترام الدستور وصون مبادئ العدالة.
وفي سياق أخر، رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم، وذلك عقب مناقشة الاعتراض المقدم من الرئيس عبد الفتاح السيسي على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وخلال الجلسة، استعرض النواب نصوص الاعتراض وأحال المجلس الأمر إلى لجنة خاصة برئاسة وكيل المجلس أحمد سعيد لدراسته بشكل مفصل، بمشاركة عدد من الأعضاء وممثلي الجهات المعنية.
ومن المقرر، أن يحدد مجلس النواب موعد الجلسة المقبلة وفقًا لما يراه المكتب مناسبًا، بعد انتهاء اللجنة من أعمالها ورفع تقريرها إلى الجلسة العامة، وحينها كان قد استعرض المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

السيسي يسجل إعتراضًا على 8 مواد
وأشار التقرير، إلى أن الرئيس السيسي سجّل في كتابه الموجه إلى مجلس النواب اعتراضًا على 8 مواد من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي وافق عليه البرلمان نهائيًا في أبريل الماضي، فيما أوصت اللجنة بدراسة المبررات الواردة والتوافق مع الحكومة والجهات المعنية بشأن التعديلات المقترحة.
وأوضح التقرير، أن الحكومة ممثلة في وزير العدل، المستشار عدنان فنجري، رفضت عددًا من الاعتراضات، مؤكدة أن الصياغات الحالية تتوافق مع الدستور والقوانين النافذة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية
فعن المادة (48)، أوضح الوزير استحالة تحديد حالات الخطر التي تجيز دخول المنازل في قائمة مغلقة، باعتبار أن الخطر ظرفي ومتغير، مشيرًا إلى إمكانية إضافة عبارة أو ما شابه ذلك على غرار النص القائم.
كما تمسكت الحكومة بالمادة (114) الخاصة ببدائل الحبس الاحتياطي، معتبرة أن النصوص الحالية كافية وأن إضافة بدائل إلكترونية تواجه صعوبات مالية وتقنية. أما بخصوص المادة (411)، فقد أكد وزير العدل ضرورة الإبقاء عليها كما هي، رغم توجيه الرئيس بتعديلها بما يضمن كفالة حق الدفاع وعدم الإخلال بمبدأ أصل البراءة.