هل يجوز إخراج الصدقة لمن يعصي الله؟.. اعرف الحكم الشرعي ومصارفها المقبولة

هل يجوز إخراج الصدقة لمن يعصي الله؟، سؤال نوضح بيانه من خلال التقرير التالي حيث مفهوم الصدقة ومصارفها والفارق بينها وبين الزكاة.
هل يجوز إخراج الصدقة لمن يعصي الله؟
رغب الإسلام وحث علىٰ الصدقة والإنفاق في سبل الخير؛ حيث قال تعالىٰ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاكُم} [البقرة: 254]. وقال النبيُّ ﷺ: "مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَسَيُكَلِّمُهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَيْسَ بَيْنَ اللهِ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ، ثُمَّ يَنْظُرُ فَلَا يَرَى شَيْئًا قُدَّامَهُ، ثُمَّ يَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَتَسْتَقْبِلُهُ النَّارُ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَّقِيَ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ" متفق عليه. وعن عبد الرحمـٰن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: "ثَلَاثٌ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنْ كُنْتُ لَحَالِفًا عَلَيْهِنَّ: لَا يَنْقُصُ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ، فَتَصَدَّقُوا، وَلَا يَعْفُو عَبْدٌ عَنْ مَظْلِمَةٍ يَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ؛ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ بِهَا عِزًّا" أخرجه أحمد.
وأوضح الأزهر أن الصدقة لفظ عام يراد به: كل ما يخرجه المسلم من مال أو غيره للفقراء والمساكين، أو ينفقه في أي وجه من وجوه الخير ابتغاء مرضات الله تعالىٰ دون مقابلٍ. وقد تكون بالمال وبغيره من جميع أنواع البر، فقد ورد عن النبيِّ ﷺ أنه قال: "كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ" أخرجه البخاري.
أما الصدقة الجارية، فهي لفظة مخصوصة حملها الفقهاء علىٰ الوقف، والوقف هو: حبس الأصل والتصدق بالمنفعة، أي: بقاء أصل المال كما هو، والتصدق بالربح الناتج عن ذلك المال على الفقراء والمساكين، وصرفه في جميع وجوه الخير، ابتغاء مرضات الله.
وشدد بناءً على ذلك: فالصدقة غير الجارية هي أي مال يُعطىٰ للفقير لينتفع به فقط دون حبس الأصل كإعطائه طعامًا، أو كسوة، أو مالًا ينفقه كيف شاء. وأما الصدقة الجارية، فهي ما يُحبس فيها أصلُ المال، كبناء المساجد والمستشفيات، أو كوقف بعض الأنشطة التجارية، وصرف ربحها علىٰ الفقراء والمحتاجين، وغير ذلك من وجوه الخير. لكن ثواب الصدقة الجارية مما ينفع المسلم أكثر من الصدقة العادية؛ فعن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ" أخرجه مسلم.
وعنه أيضًا رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: "إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ" أخرجه ابن ماجه.

إخراج الصدقة من مال فيه شبهة حرام
فيما الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء: "يجوز إخراج الصدقة في هذه الحالة والمال لم يتعين كله من حرام ويمكن تخرج المال الحرام في المصالح العامة يعني لصالح الناس ولكن أنت تخلصت منه يعنى صاحب المال الحرام عند التخلص منه لابد أن يتوب ويندم، ولو أُخذ من شخص بعينه يجب أن يُرَد له وإن لم يعرف الشخص يخرج للناس بنية أن يصل الثواب وهو مأجور أنه تاب إلى الله وندم وتخلص من الحرام".
وتابع: "ولو في جزء من المال فيه شبهة وعايز تتصدق تصدق لأن في جزء من المال أيضا حلال وجزء آخر فيه شبهة وعلى المؤمن أن يسعى دائما أن يكون مطعمه ومشربه حلال وكل بدن نبت من حرام فالنار أولى به إلا أن يتوب صاحبها ويؤدي المظالم إلى أهلها والقبول من عدمه هو أمر غيبي عند الله".
حكم إخراج الصدقة الجارية على المتوفَّى العاصي؟
ومن خلال برنامج (دقيقة فقهية) نشر قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية ردا على سائل يقول: ما حكم إخراج الصدقة الجارية على المتوفَّى العاصي؟: العصيان هو فعل المنهيات، أو التقصير في الإتيان بالمأمورات، سواء كانت المعصية صغيرةً أو كبيرةً ، ومن مات ولم يتبْ من المعاصي فهو في مشيئة الله تعالى وعفوه كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة ، حيث قال الله تعالى: {إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغفِرُ أَن يُشرَكَ بِهِ وَيَغفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ وَمَن يُشرِك بِٱللَّهِ فَقَد ضَلَّ ضَلَٰلَا بَعِيدًا} [النساء: 116].
وبايع النبي صلى الله عليه وسلم أهل العقبة ليلة العقبة فقال لهم : " بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا ، وَلَا تَسْرِقُوا ، وَلَا تَزْنُوا ، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ ، وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ".
كما حثَّ الشرع الشريف على أنْ يَتصدُّقَ الأقاربُ مِن الأحياءِ على أهليهم من الأموات، كما في حديث السيدة عَائِشَة رضي الله عنها: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أُمِّيَ افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا - أي : ماتت - وَإِنِّي أَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ ، فَلِي أَجْرٌ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا ؟ قَالَ : " نَعَمْ" . وذلك من الرحمة التي لا يمنعها العصيان قال تعالى: {وَرَحمَتِي وَسِعَت كُلَّ شَيءٖ} [الأعراف: 156].
وشدد على أن إخراجَ الصدقات باسم مَن مات عاصيًا هو أمرٌ جائزٌ شرعًا؛ إذ الأصل أنَّ عصيانَ الميت لا يمنع من وصول ثواب الصدقات إليه. وعليه: فيجوز أنْ نفعلَ له من الصدقاتِ الجاريةِ، كالحج والصوم والصدقات وغير ذلك من الأعمال الحسنة ما يوفقنا الله تعالى إليه؛ بل هو أحوجُ إلى هذا.
روى الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إذا ماتَ ابنُ آدَمَ انقَطَعَ عَمَلُه إلَّا مِن ثَلاثٍ: صَدَقةٍ جارِيةٍ، أَو عِلمٍ يُنتَفَعُ به، أَو وَلَدٍ صالِحٍ يَدعُو لَهُ».
ويقول الإمام الرافعي الشافعي: والصدقة الجارية محمولة عند العلماء على الوقف. والوقف هو: حَبسُ مالٍ معينٍ قابلٍ للنقل يمكن الانتفاعُ به مع بقاء عينه، وقطعُ التصرف فيه، على أن يُصرَف في جهة خير تقربًا إلى الله تعالى.
وعليه وفي واقعة السؤال: فكل ما كان وقفًا يكون مصرفًا للصدقة الجارية كبناء المساجد والمدارس والمعاهد الدينية والجامعات والمستشفيات والمراكز الصحية ومراكز محو الأمية وبناء الجسور وشق الأنهار والترع واستصلاح الأراضي وبناء الحصون للدفاع عن الأمة، كل ذلك وأمثاله مما يُخرِجه الواقف عن ملكه إلى ملك الله تعالى، وتكون غَلَّته ورِيعه لجهات الخيرات المختلفة؛ يكون بنودًا لمصارف الصدقة الجارية.
حكم إخراج الصدقة لتحصيل أمر دنيوي
جاء في بيان ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث حول هذا المعنى منها ما ورد في شعب الإيمان للبيهقي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وَاسْتَنْزِلُوا الرِّزْقَ بِالصَّدَقَةِ)، وفي حديث آخر له: (بَاكِرُوا بِالصَّدَقَةِ، فَإِنَّ الْبَلاءَ لا يَتَخَطَّى الصَّدَقَةَ)، كما وردت أحاديث كثيرة صحيحة في فضل الصدقة.
إضافة إلى أن القواعد العامة تحث على الصدقة، وترغب فيها وتبين عظيم ثوابها، وهذا الثواب لا يقتصر على الثواب الأخروي، بل يتعداه للدنيوي، فالصدقة من أسباب علاج الأمراض، ودفع البلاء وتفريج الكرب، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق، ولا مانع من أن ينوي المتصدق ذلك كله، وهو مأجور على ذلك إن شاء الله تعالى.
قال الإمام المناوي عند كلامه على حديث (دَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ): "الطب نوعان: جسماني وروحاني فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأول آنفاً، وأشار الآن إلى الثاني فأمر بمداواة المرضى بالصدقة، ونبه بها على بقية أخواتها من القرب كإغاثة ملهوف وإغاثة مكروب، وقد جرب ذلك الموفقون فوجدوا الأدوية الروحانية تفعل ما لا تفعله الأدوية الحسية" "فيض القدير".
وعليه، لا بأس في إعطاء الصدقة بنية تحصل نفع دنيوي منها، ولكن الأفضل للمسلم أن يطلب الآخرة؛ يقول الله تعالى: (وَالآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى) الأعلى/ 17، فيخرج الصدقة ويفوض أمر الثواب لله تعالى.
هل تجوز الصدقة على غير المسلم؟
قالت دار الإفتاء بجواز الصدقة لغير المسلم، حيث هي من البر الذي أمرت به الشريعة، وبينت أن مصرف الصدقة فهو أعم من مصرف الزكاة؛ فمصرف الزكاة خاص بالمسلمين فقط دون غيرهم؛ وهذا مأخوذ من نص الحديث: «تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» الذي أخرجه الشيخان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، كما أنه خاص بمصارف ثمانية مخصوصة نَصَّت عليها سورة التوبة في الآية الستين، وهي قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾.
وهذا معناه أن الصدقة يمكن أن تكون للمصارف الثمانية المذكورة ولغيرهم، ويمكن أن تكون للمسلمين ولغيرهم؛ فهي لهذا المعنى أعمُّ من الزكاة.

هل تجوز إخراج الصدقة على إنسان لغير المسلم؟
سؤال ورد إلى الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وقال خلال فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن الصدقة تجوز لغير المسلمين وتجوز أيضًا للأغنياء، موضحًا أن الزكاة مفروضة للفقراء المسلمين.
وأضاف «جمعة»، أنه إذا كان المسلم غنيا، فيجوز له أن يأخذ من الصدقة لسداد ديونه أو تهيأة حاله، أو لرفع مستواه، إلى آخره، فالصدقة بابها واسع، ولكن الزكاة فبابها ضيق، حيث إنها من أجل فقراء المسلمين إنما يجوز أن نعطى الصدقة للعاصى والغنى ولغير المسلم، وهكذا.
كما أجاب على سؤال يقول: هل يلزم التفريق بين الصدقات وأموال الزكاة؟ وما هي المصارف الشرعية لكلٍّ في حال الاختلاف؟، وهل يجوز لنا توجيه أموال الزكاة أو الصدقات على بناء مسجد ومجمعه الخدمي؟، حيث قال بناءً على ما ورد في السؤال فنفيد بأنه:
1- يلزم التفريقُ بين الصدقات وبين أموال الزكاة؛ لأن بينهما فرقًا مِن جهات عِدَّة، ومنها مصارف كلٍّ، وهو ما يَخُصُّ جمعيتكم في هذا المقام.
2- مصرف الصدقة أعم من مصرف الزكاة؛ فمصرف الزكاة خاص بالمسلمين فقط دون غيرهم؛ وهذا مأخوذ من نص الحديث: «تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» الذي أخرجه الشيخان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، كما أنه خاص بمصارف ثمانية مخصوصة نَصَّت عليها سورة التوبة في الآية الستين، وهي قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾.
وهذا معناه أن الصدقة يمكن أن تكون للمصارف الثمانية المذكورة ولغيرهم، ويمكن أن تكون للمسلمين ولغيرهم؛ فهي لهذا المعنى أعمُّ من الزكاة.
3- أما عن بناء مسجد ومجمعه الخدمي فهو إنما يكون من الصدقات لا من الزكاة؛ لأن الزكاة للإنسان قبل البنيان وللساجد قبل المساجد؛ أي إن الأصل في الزكاة كفاية الفقراء والمحتاجين وإقامة حياتهم ومعاشهم؛ ولذلك خصهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالذكر في حديث إرسال معاذ رضي الله عنه إلى «فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ»، وقد اشترط جمهور الفقهاء فيها التمليك؛ فأوجبوا تمليكها للفقير أو المسكين حتى ينفقها في حاجته التي هو أدرى بها من غيره، وهذا لا يوجد في بناء المساجد أو المجمعات الخِدمية؛ ولذلك فالأصل في بنائها أن يكون من الصدقات والتبرعات لا من الزكاة.