هل تجب الزكاة على المال المدخر لجهاز البنت؟.. أمين الفتوى يوضح

أجاب الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى بدارالإفتاء المصرية، على سؤال ورد إلى دار الإفتاء حول حكم المال الذي ادخرته الأم لجهاز ابنتها وبلغ النصاب وحال عليه الحول، هل تجب فيه الزكاة أم لا بأنه لا تجب الزكاة على هذا المال.
فتاوى الناس
وأوضح الشيخ حسن اليداك ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة، أن الزكاة لا تجب على هذا المال لأنه خرج من ملك الأم بمجرد وهبه لابنتها وتجهيزه لغرض الزواج، وبالتالي لم يعد مالاً مملوكاً لها ملكاً تاماً.
وأضاف الشيخ حسن اليداك أن هذا المال أصبح مخصصاً لاحتياجات أساسية في حياة البنت، وهي تجهيزها للزواج، وهذا يدخل تحت شرط الحاجة الأساسية الذي يمنع وجوب الزكاة.
وبيّن الشيخ حسن اليداك أن الزكاة تجب عند توافر شروطها: الملك التام، بلوغ النصاب (ما يعادل 85 جراماً من الذهب عيار 21)، مرور عام هجري كامل على المال، وعدم الحاجة إليه. وبما أن المال هنا مخصص لجهاز البنت فهو حاجة أساسية، فلا تجب فيه الزكاة.
وقال أمين الفتوى: "هذا المال الذي تدخره الأم لجهاز ابنتها لا زكاة فيه، لأنه مال مخصص لحاجة أساسية وهي الزواج".
https://youtu.be/IYomV8DT1ks?si=H8M1edPGxwfNncx4
كما أجاب الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم عمل عقيقة للطفل المولود من خلال شراء لحم جاهز من الجزار وتوزيعه كوجبات للفقراء بدلاً من ذبح خروف، نظراً لضيق الأحوال المادية.
وأوضح ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة، أن العقيقة في أصلها عبادة قائمة على الذبح والنحر، إحياءً لسنة سيدنا إبراهيم عليه السلام حين فداه الله بذبح عظيم، وسنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي ذبح عن الحسن والحسين.
وأشارأمين الفتوى إلى أن السنة أن يُذبح شاة عن البنت أو شاتان عن الذكر في اليوم السابع أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين من الميلاد، ثم يُقسم اللحم إلى ثلاثة أجزاء: ثلث للفقراء، وثلث للأقارب، وثلث لأهل البيت.
وأضاف أن من يشتري لحماً جاهزاً ويقدمه للفقراء مأجور على فعله، لكنه لم يصب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عين السنة في العقيقة هي الذبح نفسه تقرباً إلى الله، وليس مجرد توزيع اللحم.
وبيّن الشيخ أن من لم يتمكن من الذبح لضيق ذات اليد فلا شيء عليه، ولا يُلام على ذلك، لكن إذا وسّع الله عليه لاحقاً فالأفضل أن يخرج العقيقة حتى لو كبر الولد، بل ويجوز للإنسان أن يخرج عن نفسه عقيقة إذا لم يفعلها له والداه عند ولادته.