عاجل

بث مباشر.. صلاة الجمعة الأولى من شهر ربيع الآخر في الحرمين الشريفين

الحرم المكي
الحرم المكي

ينقل موقع نيوز رووم صلاة الجمعة الأولى من شهر ربيع الآخر لعام 1447، من رحاب المسجدين الحرام والنبوي. 

حيث تنقل منصتي القرآن الكريم والسنة النبوية شعائر الصلاة في بث مباشر. 

شعائر صلاة الجمعة من المسجد الحرام

شعائر صلاة الجمعة من المسجد النبوي

 ما هي مبطلات صلاة الجمعة؟ 

اشترط الفقهاء لصحة صلاة الجمعة أن يسبقها خطبتان أو خطبة واحدة على الأقل، ولا يُعلَم مخالفٌ في ذلك سوى الحسن الذي قال: تجزئ صلاة الإمام خطب أو لم يخطب؛ لأنها عنده صلاة عيد، فلا تشترط لصحتها الخطبة كصلاة عيد الأضحى. وهذا القول لا سند له من عمل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعمل المسلمين بعده؛ فقد كان الرسول يخطب خطبتي الجمعة ثم يصلي بالناس، ويقول: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِى أُصَلِّى» رواه البخاري؛ ولذلك اشترط الفقهاء أن يتولَّاهما من يتولَّى الصلاة؛ اقتداء بفعل الرسول، ولأن الخطبة أقيمت مقام ركعتين؛ فهي جزء من صلاة الجمعة أو كالجزء، ومَن أجاز من الفقهاء أن يتولَّى الإمامة غير مَن يخطب اعتبر ذلك من باب الاستخلاف؛ وهو جائز بعذرٍ وبغير عذر حسب اختلاف المذاهب.

وما دام الفقهاء قد اشترطوا لصحة صلاة الجمعة أن يسبقها خطبتان يتولاهما الإمام أو غيره عنه بإذنه بطريق الاستخلاف، فإن الخطبة المذاعة في الراديو لا تحقق هذا المعنى، ولذلك يكون إلغاء الخطبة في المساجد اكتفاء بالاستماع إلى الخطبة المذاعة غير جائز شرعًا، وتكون صلاة الجمعة بدون أن تسبقها خطبة من أحد من المصلين غير صحيحة شرعًا.

صلاة الجمعة من الفرائض المعلوم فرضيّتها بالضّرورة، وبدلالة الكتاب والسّنّة ؛ فيكفر جاحدها‏.‏ قال الكاسانيّ‏:‏ الجمعة فرض لا يسع تركها، ويكفر جاحدها والدّليل على فرضيّتها‏:‏ الكتاب والسّنّة وإجماع الأمّة‏.‏ أمّا الكتاب فقوله تعالى‏:‏ ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ‏}‏ قيل‏:‏ ‏"‏ ذكر اللّه ‏"‏ هو صلاة الجمعة، وقيل‏:‏ هو الخطبة، وكلّ ذلك حجّة ؛ لأنّ السّعي إلى الخطبة إنّما يجب لأجل الصّلاة، بدليل أنّ من سقطت عنه الصّلاة لا يجب عليه السّعي إلى الخطبة، فكان فرض السّعي إلى الخطبة فرضاً للصّلاة ؛ ولأنّ ذكر اللّه يتناول الصّلاة ويتناول الخطبة من حيث إنّ كلّ واحد منهما ذكر اللّه تعالى‏.‏

وقد استدلّ الإمام السّرخسيّ - أيضاً - بالآية المذكورة من وجهين‏:‏

الوجه السّابق، ووجه آخر حيث قال‏:‏ اعلم أنّ الجمعة فريضة بالكتاب والسّنّة، أمّا الكتاب فقوله تعالى‏:‏ ‏{‏فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ‏}‏ والأمر بالسّعي إلى الشّيء لا يكون إلاّ لوجوبه، والأمر بترك البيع المباح لأجله دليل على وجوبه أيضاً‏.‏

وحكى الخطّابيّ عن بعض الفقهاء‏:‏ أنّ صلاة الجمعة فرض على الكفاية، وقال القرافيّ‏:‏ هو وجه لبعض أصحاب الشّافعيّة‏.‏

وأمّا السّنّة‏:‏ فالحديث المشهور، وهو ما روي عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال‏:‏ «إنّ اللّه تعالى قد فرض عليكم الجمعة في مقامي هذا، في يومي هذا، في شهري هذا، من عامي هذا إلى يوم القيامة، فمن تركها في حياتي، أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخفافاً بها أو جحوداً لها بحقّها فلا جمع اللّه له شمله ولا بارك له في أمره، ألا ولا صلاة له، ولا زكاة له، ولا حجّ له، ولا صوم له، ولا برّ له حتّى يتوب فمن تاب تاب اللّه عليه» وحديث‏:‏ «الجمعة حقّ واجب على كلّ مسلم في جماعة إلاّ أربعةً‏:‏ عبد مملوك، أو امرأة، أو صبيّ، أو مريض» وحديث‏:‏ «رواح الجمعة واجب على كلّ محتلم»‏.‏

هل صلاة الجمعة بديلا عن الظهر؟

ذهب الأئمّة الثّلاثة - مالك والشّافعيّ في مذهبه الجديد وأحمد - إلى أنّ الجمعة فرض مستقلّ، فليست بدلاً من الظّهر، وليست ظهراً مقصوراً‏.‏ واستدلّ الرّمليّ لكونها صلاةً مستقلّةً‏:‏ بأنّه لا يغني الظّهر عنها ولقول عمر - رضي الله عنه -‏:‏ «الجمعة ركعتان، تمام غير قصر على لسان نبيّكم صلى الله عليه وسلم وقد خاب من افترى»‏.‏

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف‏:‏ إنّ فرض وقت الجمعة في الأصل إنّما هو الظّهر، إلاّ أنّ من تكاملت فيه شرائط الجمعة الآتي ذكرها فإنّه مأمور بإسقاطه وإقامة الجمعة في مكانه على سبيل الحتم، أمّا من لم تتكامل فيه شرائطها، فيبقى على أصل الظّهر إلاّ أنّه يخاطب بأداء الجمعة في مكانها على سبيل التّرخيص، أي فإذا أدّى الجمعة رغم عدم تكامل شروط وجوبها عليه سقط عنه الظّهر بذلك‏.‏ على أنّ لكلّ من محمّد وزفر أقوالاً أخرى في كيفيّة فرضيّة الجمعة‏.‏

وفائدة الخلاف تظهر فيما لو صلّى الظّهر في بيته وحده قبل فوات الجمعة - وهو غير معذور، فعند أبي حنيفة وأبي يوسف يصحّ ظهره ويقع فرضاً ؛ لأنّه أدّى فرض الوقت الأصليّ فيجزئه‏.‏

قال السّمرقنديّ‏:‏ من صلّى الظّهر في بيته وحده - وهو غير معذور - فإنّه يقع فرضاً في قول أصحابنا الثّلاثة - أبي حنيفة وصاحبيه - خلافاً لزفر فإنّ عنده لا يجوز الظّهر‏.‏

وفي المذاهب الأخرى لا تجزئه صلاة الظّهر ويلزمه حضور الجمعة، فإن حضرها فذاك وإلاّ بأن فاتته لزمه قضاء الظّهر حينئذ‏.‏ قال أبو إسحاق الشّيرازيّ في المهذّب‏:‏ وأمّا من تجب عليه الجمعة، ولا يجوز له أن يصلّي الظّهر قبل فوات الجمعة، فإنّه مخاطب بالسّعي إلى الجمعة، فإن صلّى الظّهر قبل صلاة الإمام ففيه قولان‏:‏ قال في القديم‏:‏ يجزئه ؛ لأنّ الفرض هو الظّهر‏.‏‏.‏‏.‏ وقال في الجديد‏:‏ لا تجزئه، ويلزمه إعادتها وهو الصّحيح‏.‏

تم نسخ الرابط