الخاطب أم المخطوبة، الشبكة حق لمن إذا تركني؟.. أمين الفتوى يجيب |خاص

يسأل كثير من الناس عن حكم الشبكة للخاطبة إذا حدث انفصال بين الخاطب والمخطوبة الشبكة تكون من حق الخاطب أم من حق المخطوبة؟، ومن خلال برنامج نور الفتوى على صفحات موقع نيوز رووم نكشف الحكم الشرعي من خلال أمناء الفتوى بدار الإفتاء.
الشبكة جزء من المهر أم الهدايا؟
يقول الدكتور وحيد عبد الجواد أمين الفتوى بدار الإفتاء: اتفق أو جرى العرف على أن الشبكة جزء من المهر، بدليل أن الاتفاق على الزواج وعلى المهر وعلى ما شابه هذه الأمور يتم الحديث عن الشبكة.
وتابع في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم:«إذن جرى العرف على أن الشبكة جزء من المهر، وهنا سؤال: متى تستحق المرأة المهر؟، وجوابه بالزواج إما أن يكون عن طريق العقد أو بعد العقد إذا تم الدخول، لكن إذا لم يكن هناك عقد ولم يكن هناك دخول بعد العقد فلا تستحق المرأة من المهر شيئا وبالتالي فالشبكة في هذه الحالة هي من حق الخاطب سواء كان الانفصال بسبب الرجل أم بسبب المرأة.
وشدد: في جميع الأحوال الشبكة من حق الخاطب لأنها جزء من المهر وهي لم تعد أو لم تصر امرأته بعد ولم تصر زوجة له بعد، فبالتالي تكون الشبكة من حق الخاطب في جميع الأحوال.
حكم الشبكة عند وفاة الخاطب
فيما أوضحت دار الإفتاء حكم الشبكة عند وفاة الخاطب، ردًا على سؤال ورد إليها بشأن أحقية المخطوبة في الاحتفاظ بالشبكة إذا توفي الخاطب قبل عقد القِران، خاصة في الحالات التي تكون فيها الشبكة قد قُدمت رسميًا خلال فترة الخطوبة.
وأكدت الدار في فتواها أن الشبكة تُعتبر جزءًا من المهر بحسب ما جرى عليه العرف المصري، وبالتالي فإنها لا تُعد هدية، وإنما تؤول إلى ورثة الخاطب عند وفاته إذا لم يتم عقد الزواج. وبالتالي، لا يحق للمخطوبة الاحتفاظ بها، لأن العقد لم ينعقد شرعًا.
بحسب ما ورد في الفتوى، فإن الخطبة –وما يتبعها من قراءة الفاتحة وتقديم الشبكة أو المهر– مجرد وعد بالزواج، وليست عقدًا شرعيًا يُنشئ حقوقًا للزوجة على زوجها. وبالتالي، فإن وفاة الخاطب قبل إتمام الزواج، تُعد بمثابة انتهاء للوعد، ولا يترتب عليها حق مالي ثابت للمخطوبة.
وتؤكد دار الإفتاء أن العرف الجاري في مصر يعتبر الشبكة جزءًا من المهر، وليس هدية عارضة، مما يجعلها حقًا شرعيًا مرتبطًا بالعقد. وبما أن العقد لم يتم، فإن الشبكة تبقى في ملك الخاطب، وتنتقل إلى ورثته الشرعيين بعد وفاته، وفقًا لقواعد الميراث المعمول بها في الشريعة الإسلامية.
الأدلة الشرعية على عدم أحقية المخطوبة
واستدلت دار الإفتاء على ذلك بقول الله تعالى:﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ [الأعراف: 199]، مما يدل على أن العرف المعتَبَر شرعًا يمكن أن يُبنى عليه الحكم الفقهي، طالما لا يصادم نصًّا شرعيًا.
كما أوردت الدار أثرًا عن الصحابي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال فيه:"ما رَآهُ المسلمون حَسَنًا فَهُوَ عِندَ اللهِ حَسَنٌ"، مشيرة إلى أن اعتبار الشبكة من المهر يوافق ما استقر عليه المجتمع، ويُعد من الأعراف الجارية المعتمدة.
لا مهر إلا بعقد
أوضحت الفتوى أن المهر لا يجب للمخطوبة إلا بتمام عقد الزواج الشرعي، فإن تم العقد دون الدخول، استحقت المرأة نصف المهر، وإن تم الدخول استحقت المهر كاملًا. أما قبل العقد، فليس لها شيء من المهر أو مما يُعتبر منه –كالشبكة–، سواء حصلت الوفاة أو تم العدول عن الخطبة من أحد الطرفين.
الشبكة تعود إلى ورثة الخاطب
وبناءً على ذلك، تؤكد دار الإفتاء المصرية أن حكم الشبكة عند وفاة الخاطب هو أنها تُعد من حق ورثته الشرعيين، ولا يثبت للمخطوبة فيها شيء. ويجب ردها إلى أهل المتوفى، لأنها ليست ملكًا خالصًا لها، بل كانت من مقدمات عقد لم يتم.